تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
قولها قبلت فتطلق بقولها أبرأت * واما السؤال فنحو قولها طلقني على ألف ( 1 ) فإذا قال طلقتك طلقت ولا تحتاج إلى قبول بعد قولها طلقني وهكذا لو قال أطلقك بمهرك فقالت الزوجة نعم ( 2 ) فيقول طلقتك فلا تحتاج قبولا بعد ذلك ولا بد ان يقع القبول في المجلس ( قبل الاعراض ( 3 ) فيهما ) اي في الصورتين جميعا وهما مجلس الايجاب أو مجلس بلوغ الخبر به فان تخلل الاعراض لم يصح القبول من بعدا لا بتجديد الايجاب ( 4 ) وقد تقدم تبيين ما يثبت به الاعراض ثم إنه ذكر عليلم كيفية المخالعة وكيفية القبول أو ما في حكمه وأمثلة العقد بقوله ( كأنت كذا على كذا ) أي أنت طالق على ألف ( فقبلت أو ) قبل ( الغير ( 5 ) ) فإنها تطلق حينئذ خلعا ويلزمها الألف حيث قبلت هي ويلزم ذلك الغير حيث هو القابل ( 6 ) ( أو ) قالت لزوجها ( طلقني ) على ألف ( أو ) قال له غيرها ( طلقها على كذا ) أي على ألف مثلا ( فطلق )
شرح
الصورة التي في الشرح فلابد من القبول بعد قولها أبرأت قال المفتي الذي قررته على القواعد ان أن في معنى الاستقبال كما حققه النحاة وإن كان المصدر بمعناها فليس حكم المؤول حكم المؤول به فإذا كان كذلك فعلى أن تهبيني ونحوه مستقبل فلا يصح الا على قول م بالله في العدة أو حيث قبل وما في ن من التشكيل عند ى على قياس الهدوية اه‍ ح محيرسي ( * ) وإنما صح الخلع على البراء إذا كان المهر دينا فاما إذا كان عينا فالبراء من الأعيان إباحة لا يصح عليها الخلع بل يقع بالقبول رجعيا في العقد وفي الشرط لا يقع الا ان يجري العرف بان البراء من الأعيان يستعمل بمعنى الرد والفسخ للمهر فإنه يصح إذا قبله الزوج في المجلس أو في مجلس علمه إذا كان غائبا لا ان قبله غيره وأجاز لأنه ليس بعقد وان جعلناه تمليكا احتاج إلى القبول في المجلس وإذا قبل له غيره ثم أجاز صح ذكره الفقيهان ( 1 ) أو أبريني بطلاقك اه‍ بحر ( 2 ) لان قولها نعم بمنزلة تقدم السؤال ( 3 ) منها أو منه مع حضورها لان لها الرجوع قبل القبول في العقد وفي ح لي منها إن كان الزوج هو المبتدئ وقبل الاعراض منه إن كانت هي المبتدئة فلو طلق بعد الاعراض كان رجعيا ( ) لاعراضه وهو المبتدئ ولا ينظر اه‍ بلفظه ( ) وقيل لا يقع ( 4 ) ولا يقع رجعي ولا بائن قرز وقيل س وغيره يقع ( 5 ) ولابد أن يقول الغير مني اه‍ تهامي لا يشترط أن يقول الغير مني كما هو ظاهر الكتاب وهذا عند الهادي عليلم إذ قبوله بمنزلة الضمان خلاف السيدين ( * ) فان قبلا معا فعليهما إن كان ت ناشزة والا فعليه اه‍ لصحة قبوله دون قبولها اه‍ حابس قرز قيل والقياس انها إذا لم تكن ناشزة فعليه حصته فان علم تقدم أحدهما ثم التبس فلا عوض الا على قول من أثبت التحويل على من عليه الحق وينظر في الطلاق هل رجعي أو بائن ان قيس على النكاح فرجعي إذا اللبس يبطله كمسألة وليين وان قيس على الجمعة كان خلعا فينظر يقال قد وقع العوض وإنما التبس من هو عليه منهما فلا يلزم من سقوط العوض بطلان الخلع إذ قد لزم في الأصل ( ) اه‍ لي قرر ويكون خلعا والألف عليهما جميعا ولا يقال هو تحويل على من عليه الحق لأنه قد حصل العوض وهو البينونة كما لو التبس حر بعبد اه‍ املاء ( ) ويورد في مسائل المعاياة أين خلع من دون عوض ( 6 ) وان لم يكن مخاطبا على ظاهر الاز قرز