تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الوليين وأما على قول السيدين فيبطل هنا كما في تلك وقيل ع بل قول السيدين هنا كقول ض زيد والفرق على قول السيدين بين هذه المسألة ومسألة الوليين أن اللبس هنا في الزوجات فلم يبطل العقد الا بالطلاق وفى مسألة الوليين اللبس في الأزواج ( 1 ) * نعم فان امتنع من الطلاق على قول من أوجبه قال عليلم فلعل الخلاف في مسألة الوليين يأتي هنا هل يجبر كقول الأزرقي ( 2 ) أو يفسخه الحالم كقول الحقيني وإذا قلنا إن النكاح لا يبطل بل لابد من الطلاق للعشر كما قال ض زيد تغير الحكم ( فيختلف حكمهن ) حينئذ ( في المهر والميراث ( 3 ) أما اختلافهن في المهر فان كن مدخولا بهن ومهرهن مسمى فلكل واحدة نصف المسمى ونصف الأقل ( 4 ) من المسمى ومهر المثل ( 5 ) وأما إذا لم يسم لهن فلكل واحدة مهر المثل ( 6 ) وأما إذا كن غير مدخول بهن فإن لم يسم لهن مهرا فلا شئ لهن ( 7 ) ان مات أو فسخ وان طلق استحقت كل واحدة نصف متعة ( 8 ) وان سمى فان مات استحقت كل واحدة نصف المسمى ( 9 ) وان طلق استحقت كل واحدة ربعه ( 10 )
شرح
الصحيح اه‍ بحر وقول القاضي زيد هو قياس ما سيأتي فيمن التبس آيتهن المطلقة فلم يجعل هناك اللبس مبطل فينظر ما الفرق يقال رجوعا إلى الأصل فيهما لأن العقد صحيح فيما يأتي بخلاف هنا فالعقد باطل ( 1 ) قلت الحكم واحد والفرق ضعيف لأنه فرق بنفس المتنازع فيه ( 2 ) قوي على أصله وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الطلاق الملتبس ( 3 ) وحكمهن عندنا في المهر انه لا يستحق منهن المهر الا المدخولة فقط فإن كان مسمى لها مهرا فلها الأقل والا استحقت مهر المثل واما الميراث فلا شئ لهن عندنا الا حيث كن اثنتين وثلاثا واثنتين وكان أحد الاثنتين أمة فإنها تستحق جميع ميراث الزوجات الحرة التي في عقد الأمة لان نكاحها صحيح على كل تقدير ومن عداها لا يستحق شيئا اه‍ ح لي لفظا والمختار عدم الفرق لبطلان نكاح الكل لان التي ؟ يقول بصحة نكاح الأمة قرز ( 4 ) وهكذا يأتي على أصلنا إذا كان الوطئ قبل اللبس وأما إذا كان بعده فالأقل من المسمى ومهر المثل اه‍ هامش تكميل ويمكن ان يقال وكذا حيث تأخر اللبس لان الأصل براءة الذمة لأنها تستحق المسمى إن كان نكاحها صحيحا وإن كان باطلا لم يستحق شيئا اه‍ عند ض زيد لا عندنا ( 5 ) وذلك لأنك تجوز ؟ في كل واحد ان نكاحها صحيح فتستحق المسمى ويحول انه باطلا فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل فأعطيت نصف ما تستحقه في كل حال بالتحويل هذا على أصل ض زيد واما على المذهب فإذا كان المسمى أقل استحقته من دون تحويل اه‍ تهامي والا فمهر المثل لان اللبس مبطل للعقد من أصله ( 6 ) اتفاقا ( 7 ) وفاقا ( 8 ) لأنك تقول عقدك الصحيح فلك المتعة عقدك الباطل فلا شئ على حالين نصف متعة ( * ) عند ض زيد وعندنا لا شئ قرز سواء مات أو طلق أو فسخ ( 9 ) المذهب لا تستحق شيئا في جميع الصور الا مع الدخول قرز ( * ) لاحتمال أن يكون نكاحها صحيحا فتستحق بالموت كل المسمى وأن يكون باطلا فلا تستحق شيئا فاستحقته في حال وسقط في حال فأعطيت النصف اه‍ غيث ( 10 ) لأنك تقول عقدك الصحيح فلك نصف المسمى عقدك الباطل فلا شئ