وبطل ما لم يطأ فيه ذكره ابوع قال مولانا عليلم جعل ابوع الدخول قرينة دالة على تقدم
العقد ولم يقصدان الدخول مصحح فليس بمصحح في نفس الامر وإنما جعله قرينة للتقدم
كمسألة الوليين قيل ح الا أن في هذا نظر لان في مسألة الوليين جعلنا الدخول دلالة التقدم
حملا على السلامة واما هنا فان الكفار يستجيزونه ( 1 ) قال مولانا عليلم لا وجه لهذا التنظير
لأن هذه أمارة عقلية ( 2 ) لا شرعية لان العادة جارية انه إذا تزوج امرأة في عقد ثم امرأة
في عقد آخر لم يقدم الآخرة في الدخول لما في ذلك من الغضاضة على أهل الزوجة الأولى
وإنما يقدم في الدخول من تقدم عقدها ( 3 ) الا لعارض مانع والظاهر عدم المانع فاقتضت العادة
ان التي دخل عليها أولا هي التي عقد عليها أولا لأجل العادة وهذه الامارة تقتضي الظن ( 4 )
لتقدم المدخول بها بلى أشكال ( فان التبس ) العقد الذي وطء فيه ( أو لم يدخل ( 5 ) بواحدة من
العشر رأسا وقد التبس عليه العقد الذي فيه الخامسة ( بطل ( 6 ) ) نكاح العشر كلهن ( 7 ) في هاتين
الصورتين وإذا بطل نكاحهن ( فيعقد ) بأربع منهن ان شاء هذا الذي يقتضيه كلام السيدين
في مسألة الوليين لأنهما جعلا اللبس هناك يبطل به العقد هذا معنى ما ذكره الفقيه ح قال
مولانا عليلم وهو قوي عندي ( وقيل يطلق ) العشر ( 8 ) ( ويعقد ) بأربع ذكره ض زيد هناك مسألة
شرح
فإذا ادعت عليه انها المتقدمة على غيرها فعليها البينة فإذا بينت استحقت ما وجب لها وعليه اليمين
إذا لم يتبين وتسقط الحقوق ان حلف اه مفتي قرز ( * ) فإن لمس أو قبل أو خلا قلت اما الخلوة
فكالوطئ واما اللمس والتقبيل فينظر كالوطئ قرز ( 1 ) يعني الجمع بين الأختين والعشر ( 2 ) اي
عرفية ( 3 ) قيل حيث كل واحد تصلح اه مفتي وظاهر الأزهار لا فرق وظاهر ح الأول ( 4 ) يقال إن
مع لبس التحريم لا يجوز في النكاح الاخذ الا بالعلم كالتباس المحرم بالمنحصرات فلم أجزتم العمل
هنا في التحليل بمجرد القرينة وهي لا تفيد الا الظن فينظر اه ح لي لعل الجواب في ذلك أن
التحليل حصل بالعقد وهو معلوم والظن أنما اعتبر في تقدمه فقط اه املاء سيدنا محمد بن قاسم العبدي
قرز ( * ) ظن مقارب اه راوع وقد أخذ للامام من هنا تحليل النكاح بالظن وقد اعترض الاخذ فينظر
( 5 ) أو دخل بهن الجميع والتبس المتقدم اه أو دخل بواحدة من كل عقد والتبس ( 6 ) حيث أيس من
معرفة المتقدم منهن يقال فما الحكم إذا عرف المتقدم بعد اليأس سل القياس انه يعمل بما عرف من بعد
فيبطل نكاح المتأخرات قرز ( 7 ) مع استمرار الجهل قرز ( * ) الا لاقراره بسبق أحدهما كما تقدم
لأنه لا يعرف الا من جهته وقرز مع المصادقة من الزوجة ( 8 ) أو ستا ويعقد بأربع عقدا مشروطا
وهل يشترط خروجهن من العدة على أصل القاضي زيد إذا كان الطلاق رجعيا ينظر في ح لي إذا
كان الطلاق بائنا أو ينتظر انقضاء عدتهن في الرجعي اه لفظا ( * ) إذ عروض اللبس لا يبطل النكاح