ثلثه ( 1 )
( كتاب الطلاق ) هو في اللغة مأخوذ من الاطلاق والتخلية
يقال أطلقت المحبوس إذا خليت ( 2 ) سبيله واطلقت الدابة من الرباط إذا أحللتها وخليت سبيلها
وفلان طلق الوجه ( 3 ) اي متخليا ( 4 ) من العبوس * وفي الشرع قول مخصوص ( 5 ) أو ما في معناه يرتفع
به النكاح أو ينثلم ( 6 ) فقوله قول ليخرج ارتفاع النكاح بالموت والرضاع وقوله مخصوص
ليخرج اللعان ونحوه من الفسوخ وقوله أو ما في معناه لتدخل الكتابة والإشارة وقوله يرتفع
به النكاح وذلك كالتطليقات الثلاث وقوله أو ينثلم لتدخل الواحدة والثنتان ودليله من الكتاب قوله
تعالى الطلاق مرتان ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله اما قوله فما روي ابن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما طلق امرأته ( 7 ) وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله وآله وسلم
فقال مره فليراجعها ( 8 ) ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء طاهرا من غير جماع
أو حاملا قد استبان حملها ( 9 ) فتلك العدة ( 10 ) التي أمر الله تعالى أن تطلق النساء لها ( 11 ) واما فعله
فما روي أنه صلى الله عليه وآله طلق حفصة بنت عمر ( 12 ) ثم راجعها والاجماع على ذلك واضح
شرح
أحدهما في الآخر يكون اثنى عشر ثم في حالين يكون أربعة وعشرين فللذي شاركتها الأمة ثلث ذلك
في حال ثمانية وربعه في حال ستة يضم الجميع يكون أربعة عشر تقسمه على حالين يأتي سبعة وهو
سدس الميراث وثمنه والثنتان يستحقان في حال دون حال يأتي ثلث كما ذكر والثلاث تستحقين في
حال دون حال يستحقين نصف ذلك تسعة وهو ربع الميراث وثمنه اه صعيتري ( 1 ) لأنك تقول
عقدكن المتقدم وصاحبة الأمة ثالثتكن فلكن ثلثي الميراث عقدكن المتأخر وصاحبة الأمة رابعة
الثلاث فلا شي لكن على حالين ثلثه
( 2 ) إذا كنت باي امر تفسره * فضمك التاء فيه ضم معترف
وان كنيت باذا يوما تفسره * ففتحك التاء فيه غير مختلف
( 3 ) وطلق اليد إذا زال ما في يده كرما وجودا ( 4 ) بالجيم والخاء اي خال من العبوس اه ح بهران ( 5 ) من شخص
مخصوص وهو الزوج أو وكيله ( 6 ) وعلى كل حال فبالواحدة ينقص الحل السابق على النكاح وبالطلقة الثانية
ازداد النقصان ومن ثم اشترط كونها بعد رجوع الملك لعقد أو رجعة وبالطلقة الثالثة عدم الحل السابق
على النكاح وحدثت حرمة شبهة بالعقوبة كما تقدم لأنها شرعت للزجر اه معيار ( 7 ) آمنة بنت عفان
قاله ابن باطش اه تهذيب الأسماء واللغات ( 8 ) دل على وقوع البدعي ( * ) مسألة من طلق امرأته
للبدعة استحب له ان يراجعها ثم يطلقها للسنة اه ن دل على وقوع البدعي ( 9 ) ولو حصلت مجامعة قرز
( * ) دل على أن طلاق الحامل لا بدعة فيه ( 10 ) وإنما سمى طلاقا لأنها تبتدئ الاعتداد بأول حيضة بعد
وقوع الطلاق ذكره في التقرير عن ط ( 11 ) يعني طلاق السنة ( 12 ) لأنه أوحى الله إليه ان يراجعها لأنها