تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
سنتان ( 1 ) ( فصل ) في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة وحكم نكاح من أسلم منهم وقد تزوج بأكثر من أربع قال عليلم وقد أوضحنا ذلك بقولنا ( وإنما يقر الكفار من الأنكحة على ما وافق الاسلام ) يعنى أن المشركين إذا دخلوا في الذمة ( 2 ) أو أسلموا هم وأزواجهم أقررنا نكاحهم على العقد الذي وقع في الشرك إذا كان العقد ( 3 ) موافقا للنكاح في الاسلام ( قطعا ( 4 ) ) وذلك حيث يكون جامعا للشروط المعتبرة ( 5 ) في الاسلام بحيث لا مخالف من المسلمين يقول بفساده ( أو اجتهادا ) أي يكون موافقا لقول مجتهد من علماء الاسلام ولو خالفه غيره فإنهم يقرون عليه وذلك كالنكاح من غير ولي أو من غير شهود أو بشهود ( 6 ) فسقة أو نحو ذلك فإن كان لا يصح مثله في الاسلام لا قطعا ولا اجتهادا لم يقروا عليه ( 7 ) نحو نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثا والجمع بين الأختين ونحو ذلك أما إذا أسلموا فإنهم لا يقرون عليه بحال من الأحوال فإن لم يسلموا فقال ابوط انه لا يقف فسخ نكاحهم على ترافعهم إلينا بل يفسخه الحاكم ترافعوا إلينا ( 8 ) أولم يترافعوا والمراد بالفسخ ان يفرق بينهما وقال م بالله انه لا يجب الفسخ ما لم يترافعوا إلينا وهذا الخلاف إذا كان النكاح يصح عندهم ( 9 ) لا عندنا فاما إذا كان لا يصح عندنا ولا عندهم فإنهم لا يقرون عليه سواء ترافعوا إلينا أم لا فإن كان يصح عندنا قطعا أو اجتهادا
شرح
سنين وخرج وقد نبتت أنيابه وقال فيه الشاعر * وما جئت حتى آيس الناس ان تجي * وسميت منظورا وجئت على قدر * وكذا هزم بن حبان لبث في بطن أمه أربع سنين ( 1 ) وقال ك والليث خمس سنين ( 2 ) واما الحربيين فلا يلزمنا النظر في عقودهم لانقطاع الأحكام بيننا وبينهم اه‍ هامش هداية قرز ( 3 ) وكذا سائر أحكامهم نحو طلاقهم وعتقهم واقرارهم إذا دخلوا في الذمة أو أسلموا صح منهم ما وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا قرز ( 4 ) قيل لا شئ موافق الاسلام قطعا لان ك يقول أنكحة الكفار كلها باطلة وهو ممن يعتد بخلافه ولعله يقول في غير الأنكحة التي ولد فيها الأنبياء عليهم السلام بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخرجت من صلب أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط والله أعلم وقيل له قول آخر بصحتها فيكون الكتاب مبنيا عليه والله أعلم اه‍ ح لي لفظا ( 5 ) قال الإمام عز الدين ما صورته صورت الصحيح في الاسلام ( 6 ) من فساقهم أو نحو ذلك إذا عقدت لنفسها وأجاز الولي على قول ع ( 7 ) لأنه من جملة المنكرات المقطوع بها ولأنه لا دليل على جواز اقرارهم عليه اه‍ ان ( 8 ) لقوله تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم ( 9 ) الزام لليهود يقال على مذهبهم لعنهم الله وتجويزهم لنكاح بنت الأخ لأب إذا كان له ولد لو مات وتحته بنت أخيه لأبيه وله ابن منها وأخوه باق أب زوجته ان يتزوجها لأنها امرأة أخيه مع أنها ابنته ( * ) وذلك
شرح الأزهار — صفحة 376 | الإمام أحمد المرتضى