تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
صاحب الوافي في هذه المسألة وفي المشتركة ان الولد الحادث بعد مصيرها أم ولد لا يلحق الا بالدعوة ( 1 ) * قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح ( 2 ) للمذهب ( فأن اتفق فراشان مترتبان فبالآخر ) من الفراشين يلحق الولد وصورة ذلك أن تزوج امرأة المفقود بعد قيام البينة بموته ثم يرجع وقد أتت بولد فإنه يلحق بالثاني وكذا إذا تزوجت امرأة وهي في العدة جهلا بذلك فأتت بولد فإنه يلحق بالثاني ( ان أمكن ) الحاقه به وذلك حيث تأتى به لستة أشهر من وطء الثاني فهاهنا يلحق بالثاني ولو أمكن الحاقه بكل واحد منهما وذلك إذا جاءت به لأربع سنين فما دون منذ غاب الأول أو طلقها ( 3 ) ولستة أشهر فما فوق من وطئ الثاني فان الحاقه بهما ممكن لكن الواجب الحاقه بالآخر منهما لان فراشه أجد ( 4 ) وقال أبوح بل يلحق بالأول لان عقده أصح ( 5 ) ( وا ) ن ( لا ) يمكن الحاقه بالثاني ( فبالأول ان أمكن ) وذلك حيث تأتى به لأربع سنين فما دون منذ طلقها الأول ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني فإنه لا يمكن الحاقه بالثاني ( وا ) ن ( لا ) يمكن الحاقه بالثاني ولا بالأول ( فلا ) يلحق ( أيهما ( 6 ) ) وصورة ذلك أن تأتي به لفوق أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني فإنه هاهنا لا يمكن الحاقه بواحد منهما ( 7 ) قيل س وهذا يتأتى في
شرح
لها على السلامة ( 1 ) حملا للرجال على السلامة وتجويز الغلط في المشتركة وصحة الدعوى ( 2 ) لان الواجب الحمل على السلامة مهما أمكن فلا يلحق بهم الا بالدعوة ولا يقال في عدم الحاقه بهم حملا لها على غير السلامة لأنا نقول ترجيح جانب الرجال الأحرار على السلامة أولى من ترجيح جالها لقوله صلى الله عليه وآله ناقصات عقل ودين ونحو ذلك قيل س انه يلحق بهم وان لم يدعوه لأنه قد طرقوا على أنفسهم التهمة بدعواهم للأول فحمله على مثله أولى لتطريق التهمة على أن فسهم ولكونه أخف من حملها على الزني قال في الزوائد وهو القوي ولكنه يقال لعلها وطئت مكرهة أو شبهة ( 3 ) رجعي أو بائنا قرز ( 4 ) مع المصادقة بالوطئ أو البينة ( * ) ( تنبيه ) واعلم أن المعتدة إذا تزوجت بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كان نكاحها اقرارا بانقضاء العدة فافهم اه‍ غيث وهو يمكن في تسعة وعشرين فقط ( * ) ولا تعلل بان ماءه أجد لئلا ينتقض بالأمة المشتركة اه‍ غيث ( 5 ) ورواية ان قد رجع عن هذا القول ( 6 ) وهو ان تأتي به لأربع سنين منذ غاب الأول وكذا في التجريد وأشار إليه في الشرح وقرره الأزهار والأثمار وإن كان الفقيه س قد قرر في تذكرته ما ذكره في الإفادة من أنه يلحق الولد بالغائب مطلقا سواء أتت به لأربع أو فوقها لان وطئه جائز بخلاف المطلقة بائنا ولذا جعله الفقيه س حجة لأبي ح اه‍ فتح قيل ح قبل ثبوت الفراش وهنا قد ثبت الفراش ( 7 ) وذلك حيث عقد بها لدون تسعة وعشرين يوما من يوم الطلاق ( ) إذ لو كان بعده لكان