يزوجها ( 1 ) بعد عتقها أو بان يغصبها ( 2 ) غاصب فيستولدها ( 3 ) ( قيل وان تعدد ) صاحب الفراش بأن
يكونوا جماعة فان الولد يلحق بهم جميعا ( كالمشتركة ) إذا وطئها الشركاء جميعا وادعوا ولدها لحق الولد
بهم جميعا وهكذا كل ما أتت به من بعد ما لم يرتفع الفراش ( والمتناسخة ) وهي التي باعها مالكها من
آخر ثم باعها الاخر ثم كذلك وباعها هؤلاء كلهم ( في طهر ) واحد من غير استبراء وقد ( وطئها كل )
واحد من البائعين ( فيه ) اي في ذلك الطهر ( قبل بيعه ( 4 ) إياها ( وصادقهم الاخر ( 5 ) وهو الذي
اشتراها اخرهم على أنهم وطئوها قبل البيع ( 6 ) منه فان المتناسخة على هذه الصفة إذا جاءت
بولد ( وادعوه معا ) أي ادعاه المتناسخون لها كلهم حين علموا به فإنه يلحق بهم جميعا ( 7 )
وتكون المتناسخة كالمشتركة في أن ولدها لاحق بالجماعة وان فراشها ثابت لهم جميعا فما جاءت
به بعد هذا فهو لاحق بهم جميعا ولو لم يدعوه حتى يرتفع فراشها ( 8 ) ذكره الفقيه س وقال
شرح
انه يلحق وليس كذلك فصواب العبارة وانقضاء مدة أكثر الحمل في البائن ( * ) أو مضي أربع سنين
وان لم تمض العدة في البائن قرز ( * ) مع مضى ستة أشهر في الرجعي مطلقا وفي البائن لأربع
فدون قرز ( 1 ) لا وجه لقوله بان يزوجها بعد عتقها بل متى اعتدت بحيضتين ارتفع الفراش فان انقطع
لعارض فبأربعة أشهر وعشر وتأتي به بعد ذلك بأدنى مدة الحمل لا فوقه فلا يلحق به لارتفاع الفراش
اه سعيد هبل قرز ( 2 ) والحرة كالأمة لو غصبت فاتت بولد لفوق أربع سنين من يوم الغصب لم
تلحق بزوجها اه تعليق وذلك حيث لم يكن وصول الزوج والسيد إليهما في تلك المدة فان أمكن
فالفراش له باق كالزوج الغائب ( 3 ) وأتت بولد لفوق أربع سنين من وطئ السيد أو بعد وطئ الغاصب
إذا قد مضت ستة أشهر بعد امكان الوطئ بعد أن حاضت حيضة قرز وكذا في الحرة اه غيث
أو بعد أن حاضت حيضة لأنه يعلم خلو الرحم اه تعليق شرقي يقال لا يستقيم لجواز أن يكون
دم علة أو فساد ( 4 ) صوابه قبل التسليم لان البيع فاسد ولا يملك الا بالقبض قرز ( 5 ) لأن الظاهر
معه في لحوق الولد به إذا ادعاه له وحده فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المعتدة إذا تزوجت فلم
يعتبروا فيها مصادقة الزوج الثاني بل ألحقتم الولد به وان صادق الأول على وطئه قلنا الحكم للفراش
وهو يثبت للثاني من قبل الولادة وفي الأمة لم يثبت الفراش الا بالدعوة ( * ) ان بقيت عنده ستة
أشهر فصاعدا من يوم الشراء والا فلا تعتبر المصادقة والأولى انه لابد من مصادقة الآخر والا كان
مملوكا له ذكر معناه الهادي وقواه الشامي قرز ( 6 ) صوابه قبل التسليم ( 7 ) قال في اللمع ويرجع الثالث
على الأوسط بثلثي القيمة والأوسط على الأول بثلث القيمة وهذا بناء على أن البيع قبل الاستبراء
يكون فاسدا إذ لو قلنا إنه باطل لرجع الثاني على الأول والثالث على الثاني وتكون أم ولد للأول
واما الولد فيكون بينهم اه تعليق لمع ( * ) قال في شرح الإبانة ما معناه ولا يقال إن كل واحد باعها وقد
صارت أم ولد فلا يصح بيعها لأنه يمكن ان تعلق من مائهم جميعا مع أن كل واحد منهم وطئها في ملكه ( 8 ) حملا ؟