والمعتدة ( 1 ) والمزوجة ( 2 ) ) فاما هؤلاء الثلاث فلا يجب لهن استبراء وقيل ح
اما الحامل من زنى فيجب الاستبراء في حقها لأنها غير ممنوعة من التزوج ( 3 )
واما مدة الاستبراء فيجب استبراء ( الحائض بحيضة ( 4 ) ) اي متى عزم على هبتها
أو بيعها تربص بعد ذلك العزم حتى تحيض حيضة وتغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة قيل ح
اضطراري ( 5 ) ولا عبرة ( 6 ) بمضي الاختياري ؟ * نعم فإن كانت حين عزم على بيعها حائضا استبرأها
بحيضة أخرى ( غير ما عزم ( 7 ) ) وهي ( فيها ) وقال الناصر بل يكتفى بها ذكر ذلك في الاستبراء
للوطئ وحكم الاستبراء في التقدير واحد سواء كان للوطء أو للبيع ( و ) إذا كانت الأمة من
ذوات الحيض وهي الآن ( منقطعته ( 8 ) لعارض ) لا لأجل اليأس فان سيدها إذا أراد هبتها
أو بيعها استبرأها ( بأربعة أشهر وعشر ( 9 ) ) ذكر ذلك م بالله في المشترى إذا أراد ان يطأها
فقيس عليه البيع وقال الأمير ح لمذهب الهادي عليه السلام ان سيدها يتربص أكثر مدة
الحمل وقال الناصر ثلاثة أشهر * قال مولانا عليلم والصحيح هو الأول ( و ) يستبرأ ( غيرهما ) أي
غير الحائض والتي انقطع حيضها لعارض ( بشهر ) وهي الصغيرة والكبيرة الآيسة من الحيض ( 10 ) ( و ) يجب ( على منكحها ( 11 ) ) أن يستبرئها ( للعقد ( 12 ) ) متى أراد تزويجها ( 13 ) وسواء كان ملكه
شرح
لازم ملتزم اه مفتي قال في الفتح الا تمليكا يوجب عتقها كأن يبيعها من ذي رحم لها فإنه كالعتق وهو
لا يجب له اه ح فتح قرز ( * ) والمراد بالحامل من غير سيدها أو منه حيث لا يلحق النسب كمن زنى
لا لو لحقه فلا يتصور بيعها مع الحمل لأنها أم ولد اه ح لي قرز ( 1 ) ولو لم يبق من المدة الا يوم أو ساعة ومثله
في حاشية لي هذا في البائع واما المشتري فلا يجوز له الوطئ الا بعد الغسل أو التيمم اه كب ون بلفظهما ( * ) من
غير سيدها واما منه فلا بد من الاستبراء لان الوطئ بينهما جائز اه ن كأن يستبرئها بعد أن كانت زوجة
فإذا أراد بيعها استبرأها بحيضة لان الوطئ جائز له ( * ) قال الإمام شرف الدين إذا كانت العدة عن دخول لا عن
خلوة وذكر في الذويد ولو غير مدخولة قرز ( 2 ) ظاهره ولو قبل الدخول وفي الفتح مدخولة وفي الكواكب
مدخولة أم لا قرز ( 3 ) قلنا ممنوع من الوطئ قرز ( 4 ) ولو قبل النفوذ حيث الخيار للمشتري وحده قرز
( 5 ) تأخيرا ( 6 ) قوى لجواز البيع واما جواز الوطئ فلابد من الغسل أو التيمم قرز ( 7 ) ولا يجب نية
الاستبراء اه نجري بل لو عزم على البيع ونحوه ومضت حيضة بعد العزم كانت استبراء فيجوز البيع
ونحوه بعدها اه ح لي قرز ولو استبرأ لأمر جاز ان يفعل غيره كالتزويج وقد استبرأ للمبيع ولا
يبطل الاستبراء بالاضراب ما لم يطأ بعده اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) ولا فرق بين ان يعرف العارض
أم لا اه مى قرز ( * ) كذا المستحاضة الناسية لوقتها وعددها قال المفتي ظاهر الاز بخلافه وهو انها
تستبرئ بشهر قرز ( 9 ) ووجهه ان هذه المدة التي تبين فيها الحمل وقيل لأنها أكثر العدة ( 10 ) وكذا
الظهيا قرز ( 11 ) وإذا عقد عليها قبل الاستبراء كان باطلا اه صعيتري وقيل فاسدا وهو القوي الا
أن يكون مع العلم كان باطلا قرز ( 12 ) ولو حملا اه مفتي قرز ( 13 ) يعني المعقود له بها ( * ) فائدة فأما