أو خلوة ( 1 ) ) صحيحة اما الدخول فنعني به الوطئ وهو يوجب كمال المسمى ( 2 ) بلا خلاف واما الخلوة فإن كان
ت فاسدة ( 3 ) لم توجب وإن كانت صحيحة فالمذهب وهو قول أبي ح واحد قولي ش انها توجب
كمال المهر وقال ش في القول المشهور عنه لا توجب كمال المهر ( 4 ) ثم بين عليلم الخلوة الفاسدة بقوله ( الا )
ان يخلو بها ( مع ) حصول ( مانع ) من الوطئ ( شرعي ) يعني ان الشرع يمنعه من جواز الوطئ عند
حصوله ( كمسجد ( 5 ) ) تحصل الخلوة فيه فان الخلوة تكون فاسدة وهكذا لو خلا بها وهي
حائض ( 6 ) أو أحدهما محرم ( 7 ) أو صائم صوما ( 8 ) واجبا أو حضر معهما غيرهما ( 9 ) قال أبو مضر
يعني إذا بلغ الفطنة كذلك قال وإذا كان كبيرا فلا فرق بين أن يكون نائما أو يقظانا قال
مولانا عليلم لعله يعني إذا ظنا ( 10 ) انه يستيقظ ( أو ) إذا خلا بها مع حصول مانع ( عقلي ) اي
يقضي العقل بأنه يمنع من الوطئ مع حصوله فان الخلوة تكون فاسدة مثال العقلي أن تكون
مريضة ( 11 ) مرضا لا يتمكن معه من الجماع أو صغيرة لا تصلح له أو تمنع نفسها ( 12 )
أو هو مريض أو صغير كذلك والجذام والبرص والجنون في حقهما * وفي حقها القرن والرتق
والعفل وفي حقه الجب ؟ والخصي والسل لكن المانع العقلي والشرعي جميعا لا تفسد به الخلوة
الا إذا كان حاصلا ( فيهما ) اي في الزوج والزوجة نحو أن يكونا صائمين معا أو محرمين ( 13 ) معا
شرح
الغزالي فقال لا يحنث ( * ) وإذا اذهب بكارتها بغير الوطئ في خلوة فاسدة ثم طلقها لم يلزمه الا نصف
مهرها إذ لا دخول ولا جناية ذكره في الكافي اه ن وقيل يلزمه الأرش وهو مهر المثل ولا
يثبت شئ من أحكام الدخول قرز ( * ) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب وفي البكر مأذهب
الكبارة ( * ) ولو مع مانع شرعي قرز ( 1 ) وخلوة السكران صحيحة اه مفتي ( * ) في نكاح صحيح
قرز ( 2 ) في الصحيح لا في الفاسد قرز ( * ) من الصالح للوطئ لا الطفل الذي لا يصلح قرز ( 3 )
والاستمتاع في الخلوة الفاسدة لا يوجب كمال المهر اه نجري ( * ) وإذا خلا بها وهو ظانها غير
زوجته فان الخلوة تكون فاسدة قرز ينظر وقد تكون صحيحة كما لو جهل كونه مسجدا ( 4 ) يعني لا شئ ( 5 )
مع علمها أو الزوج انه مسجد واما لو جهل فالخلوة صحيحة قرز لقوله صلى الله عليه وآله من
كشف خمار امرأة أو نظر إليها أوجب الصداق دخل أو لم يدخل ( 6 ) أو نفساء ( 7 ) ولو نقلا ( 8 )
غير مرخص ( 9 ) هذا مانع شرعي وعقلي ( 10 ) أو أحدهما قيل العبرة بظن الزوج قرز ( * ) فلو لم
يشعرا به هل هي خلوة صحيحة لعدم الاحتشام أو يقال عدمه شرط سل اه شرح زهور يقال
صحيحة كما لو جهل كونه مسجدا كانت خلوة صحيحة ( 11 ) وذلك أن تكون على صفة لا يمكن تحرك
الداعي إليها أو يخشي عليها الموت عند جماعها فالأول مانع عقلي والثاني شرعي ذكره في الغيث ( 12 )
وهو غير قادر على اكراهها وتصادقا على المنع لان الأصل عدمه أو كان ثمة ؟ قرينة تدل على صدق
دعواه أو قامت شهادة على اقرارها انها منعت ( 13 ) في الصلاة واما في الحج فيكفي أحدهما وقيل