تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
نصف المهر بالفسخ الا إذا كان الامر الفاسخ ( من جهته ( 1 ) فقط ) أي من جهة الزوج وحده وذلك نحوان يرتد عن الاسلام أو يتزوجها وهما كافران ( 2 ) ثم يسلم وحده ( لا ) إذا حصل الفسخ ( من جهتهما ) جميعا نحو أن يكون في كل واحد منهما عيب فيفسخ كل واحد منهما صاحبه ( 3 ) أو يتجدد الرق عليهما جميعا أو نحو ذلك ( 4 ) ( أو ) إذا حصل الفسخ من ( جهتها ) وحدها ( فقط حقيقة ) نحوان ترتد وحدها أو تسلم ( 5 ) وحدها أو ترضع امرأة زوجها ( 6 ) الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير أو تعتق ( 7 ) فتفسخ نكاحه أو تفسخ زوجها بعيبه ( أو حكما ( 8 ) ) نحو أن تشترى زوجها أو بعضه أو يشتريها ( 9 ) أو بعضها أو يفسخها زوجها بعيب ( 10 ) فيها ( فلا شئ ( 11 ) ) لها من المهر في هذه الصور كلها أعني حيث حصل الفسخ من جهتهما جميعا أو من جهتها حقيقة أو حكما * تنبيه من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم فرضه بعد ذلك ( 12 ) قبل الدخول صح النكاح ( 13 ) وكان المهر هو المسمى فلو طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى ذكره الاخوان وذكر أبو ع ما يدل على أنها لا تستحق من المسمى شيئا فلو زاد ( 14 ) على المسمى شيئا ( 15 ) بعد العقد ثم
شرح
فساد قدر بدون عشرة دراهم قرز ( 1 ) أو من جهة الغير نحو ان ترضعها زوجة له أو أمة أو نحوها ( * ) أو يختار الفسخ بعد بلوغه أو يرضع منها وهي نائمة ( 2 ) حربيين أو ذميين وتنقضي عدتها قبل عرض الاسلام إذ لو عرض عليها الاسلام فامتنعت عنه فالفسخ من جهتها كما ذكر معناه في كب قلت الفسخ لا يكون الا بتجدد امر ولا تجدد هنا اه‍ غيث يقال تجدد منها امر وهو الامتناع عند من يقول التروك أفعال ( 3 ) في وقت واحد إذ لو توقتا كان الأول وقيل لا فرق قرز ( 4 ) كأن يرتدا معا إلى ملتين مختلفتين ( 5 ) القياس ان هذا من جهتها حقيقة ومن جهته حكما كما قالوا في العكس وهذا أحد نسختي البيان ( 6 ) ولو محسنة لأنه لا فرق بين العلم والجهل في اسقاط الحقوق وقال ابن بهران ما لم تكن محسنة ( 7 ) أو تبلغ اه‍ ن ( * ) وكذا الصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح وكان قبل الدخول اه‍ ان قرز ( 8 ) والحكم ما كان سببها والحقيقة فعلها اه‍ صعيتري ( 9 ) لان السيد لما باعها فكأنه منها فالفسخ من جهة من له المهر ( 10 ) لأنها كالملجئة له إلى فسخ النكاح لكنه يلزم في العكس فينظر ( 11 ) ويرجع عليها بما استهلكت من المهر أو تمليكه ولو بابرئ لأنها إذا أبرأته منه فكأنها قد قبضته ا ه‍ فتح وشرحه قال ابن بهران وكذا لو تلف في يدها وظاهره ولو بغير جناية قرز ( * ) فرع فان طلق قبل الدخول ثم انكشف عيبها لم يرجع بشئ إذ قد رضي بإزالة ملكه فينصف المهر ( 12 ) قيل يعني بين الزوجين أو بين الزوج ووكيل الزوجة أو غيره وإجازة الكبيرة أو ولي مال الصغيرة لا ولي النكاح فلا حكم له في المهر اه‍ ان ( 13 ) صوابه التسمية ( 14 ) قيل الفقيه ف هذا إذا كانت الزيادة معلومة فإن كانت مجهولة فلا حكم له ذكره في الكشاف ( 15 ) معلوما قرز