المقدرة ( 1 ) ومثال تعذر العين ان يصدقها عبدا معينا فيموت العبد قبل أن يسلمه إليها فالواجب
لها حينئذ قيمة العبد ومثال استحقاقه ان ينكشف ( 2 ) كونه مملوكا لغيره وهكذا إذا تعذر
بعض المهر أو استحق لزمته قيمة القدر المتعذر ( 3 ) فقط ( فصل ) ( ومن سمى
مهرا تسمية صحيحة ( 4 ) أوفى حكمها ) فالتسمية الصحيحة ان يسمي لها شيئا يملكه ( 5 ) ويجوز له
التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما وهكذا منفعة داره أو عبده أو على أن يخدمها هو ( 6 ) فهذه
كلها تسمية صحيحة ( 7 ) واما التي في حكم الصحيحة فهي ان يسمى مالا أو منفعة يصح ان يملكهما
في حال لكن ليس له في الحال التصرف فيهما بعينهما كالوقف والمكاتب والمدبر ( 8 ) وأم
الولد ( 9 ) وملك غيره ( 10 ) فتستحق المرأة قيمة هذه الأشياء ( 11 ) قيل ع وإنما يرجع إلى قيمتها إذا لم
يكن مهر المثل معلوما ( 12 ) وحيث سمى لها ملك الغير فلا فرق بين علمهما ( 13 ) وجهلهما بأنه للغير في أنها
تستحق قيمته إذا لم يجز مالكه فان أجاز استحقته بعينه قال عليلم ولعل صاحبه يستحق قيمته ( 14 )
على الزوج فان عجز المكاتب فرجع في الرق فقال م بالله أنها تستحقه بعينه ( 15 ) وقال الأستاذ ( 16 )
شرح
تعين لها الأوسط ( 1 ) يوم العقد في بلد العقد في هذه الوجوه كلها ( 2 ) لا فرق قرز ( 3 ) يوم
العقد فان تعيب به الباقي ثبت الخيار قرز ( 4 ) في عقد صحيح قرز ( 5 ) صوابه يملكانه ليعم الزوج
والزوجة ( 6 ) مدة معلومة ( * ) أو غيره ورضي خلاف ح لأنها ليست مال قيل وان لم يرض كان
كمن سمى مال الغير فتلزم القيمة في أنها تستحق قيمتها ( 7 ) إذا كانت التسمية عشر قفال ( 8 )
وهو مؤسر فان أعسر جاء الخلاف بين م بالله والأستاذ اه ن ( 9 ) وتلزم قيمة أم الولد تعتق بالموت
إن كانت الزوجة عالمة بان الأمة أم ولد وإن كانت جاهلة فقيمتها لو كانت قفا وكذا في المكاتب
والمدبر وعن مي لا فرق بين العلم والجهل فتستحق قيمته على هذه الصفة قرز ( * ) ولا خلاف انه
يتصرف في منافعها ويضمن القاتل قيمتها فاشبهة المملوكة أو يحكم بصحة بيعها ناصري أو غصبها
غاصب وأتلفها فيلزمه القيمة في هذه الحال ( 10 ) والوجه في لزوم قيمة هذه الأشياء انه لو لم يرجع
إلى قيمتها رجع إلى مهر المثل والرجوع إلى قيمتها أقل جهالة اه غيث وم بالله جعل القيمة لأجل
التعذر قال الأستاذ بل كأنه عقد بقيمته وكلا القولين مبنيان على صحة التسمية ( 11 ) يوم العقد قرز
( 12 ) لا فرق على المذهب اه عامر قرز ( 13 ) بخلاف الخلع فإذا علم الزوج انه للغير فلا شئ له لان خروج
البضع لا قيمة له ( 14 ) يوم العقد ( 15 ) قيل بخلاف المدبر إذا أعسر سيده فلا تستحقه وفي البحر كملك
الغير لكن له ان يعطيها العبد لأجل عسره وفي البيان على الخلاف وسيأتي في باب التدبير كلام
التنبيه ( 16 ) المذهب كلام م بالله ولكن المشايخ تقوي كلام الأستاذ هنا وفي الخلع ويختاروه
روي ذلك حسين بن علي المجاهد ( * ) الخلاف بين م بالله والأستاذ قبل دفع القيمة واما بعد تسليمها فلا خلاف