تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
خلاف ( 1 ) يعنى هل للمرأة ان ترد مهرها ( 2 ) بخيار الرؤية أم العيب اليسير ( 3 ) اما الرؤية فقال في الكافي لها ان ترده بخيار الرؤية عندنا والحنفية وأحد قولي ش وتلزم قيمة المسمى ( 4 ) لأنها قد رضيت به ( 5 ) واحد قولي ش ان التسمية يفسدها عدم الرؤية ويلزم مهر المثل واما العيب فلا خلاف ان لها ان ترده بالفاحش وهوما لا يتغابن الناس بمثله واما اليسير فقال ش وزفر وحكاه في الكافي عن السادة ان لها ان ترده به ويرجع ( 6 ) إلى قيمة الوسط ( 7 ) من ذلك الجنس ( 8 ) قيل ح وهو أقرب إلى مذهبا ( 9 ) قيل ح فان اختلف المقومون ( 10 ) رجع إلى الأقل من القيمتين ( 11 ) والى الوسط من الثلاث وقال أبوح وص بالله انه لا يرد بالعيب اليسير قيل ح ومثله في تعليق التحرير ( وإذا تعذر ) تسليم المهر الذي قد سمى أو استحق فقيمته ( 12 ) منفعة كان أو عينا ) مثال تعذر المنفعة ان يجعل مهرها خدمة عبده سنة فمات العبد ( 13 ) قبل أن يخدمها شيئا فان الواجب لها قيمة هذه المنفعة وهي قدر أجرة خدمة العبد السنة ومثال استحقاق المنفعة ان ينكشف ( 14 ) ان هذا العبد الذي أصدقها خدمته ( 15 ) مملوكا لغيره فان الواجب لها حينئذ قيمة خدمته وهي قدر أجرة المدة
شرح
( 1 ) ويرجع في خيار الشرط إلى مهر المثل فتستحقه بالدخول ذكره في كب عن ض يحيى ومثله في خيار الرؤية عن صاحب الأثمار ( 2 ) أقول ما لم يكن الرد بالحكم فيلزم مهر المثل لأنه ابطال للتسمية أو كان قبل القبض كما في المبيع المعيب ( 3 ) وهو ما ينقص القيمة هنا قرز ( 4 ) يوم العقد اه‍ كب قرز ان سمى والا فيوم التسمية قرز ( 5 ) فان أوجبنا عليه مهر المثل كان حيلة فيمن سمى لها دون مهر المثل برضاها انها ترده بخيار الرؤية وتطلب مهر المثل وليس من الزوج خيانة اه‍ كب ( 6 ) ونقل هذا في الزهور عن الكافي وفي الرياض عن الكافي أنها ترجع إلى قيمته غير معيب وهو اختيار مولانا عليلم في الغيث وهو قوي ومثله في الأثمار وشرحه وفي البحر فرع ويخير بين عين المعيب ومهر المثل فان تعيب بفعلها فلا خيار إذ جنايتها عليه كالقبض قرز ( 7 ) يوم العقد قرز ( * ) بل قيمته غير معيب حيث هو معين قرز ( 8 ) فإن كان بفعل الزوج خيرت الزوجة كالأمة المصدقة ( 9 ) في الذي رد لا في قيمة الوسط ( 10 ) القيم لا المقومون فيرجع إلى الأكثر ( 11 ) وذلك حيث قوم كل واحد بثمنين والا فالأكثر وذلك لان المقوم بالأكثر كالشهادة الخارجة فتثبت له دعوى الزيادة اه‍ تذكرة علي بن زيد ( 12 ) أو مثله إن كان مثليا قرز ( * ) والقيمة تلزم يوم العقد في بلد النكاح اه‍ ن ( 13 ) ولو بجنايتها ( 14 ) لا فرق قرز ( 15 ) فان قيل لم أوجبوا هنا قيمة المنفعة وفي العتق إذا كان على منفعة فهلكت أوجبوا قيمة العبد فقيل س لان العبد له قيمة فيرجع إليها وفي النكاح البضع ليس له قيمة فيرجع إلى قيمة المنفعة وقيل ع إنما أوجبوا قيمة المنفعة في النكاح لأنها أقرب من مهر المثل إذا كان مجهولا وأما إذا كان معلوما فإنه يرجع إليه ويجب مهر مثلها اه‍ كب وفي الغيث إنما يرجع إلى قيمتها لأنه أقل جهالة من مهر المثل فكان الرجوع إليها أولى اه‍ كواكب معنى ( * ) فإن كانت منافع مختلفة واختلفت الأجرة