تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الصحيحة وذلك حيث يدخل بها أو يموت قال الأمير ح وكذا إذا خلا بها يعنى خلوة صحيحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وذكر في اللمع أنه إذا مات قبل الدخول فإنها لا تستحق الا المسمى فقط ( وتنصف ) العشر حيث تستحق نصف المهر فقط في التسمية الصحيحة وذلك حيث يطلق قبل الدخول أو يقع فسخ من جهته فقط وقال في اللمع أنها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول الا نصف المسمى فقط والمختار في الكتاب قول أبى ط وأبى جعفر ( 1 ) ( كما سيأتي ) إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا ( و ) يجوز ( لها فيه كل تصرف ) فيجوز لها بيعه وهبته والوصية به والنذر وجعله زكاة ووقفه وعتقه ونحو ذلك ( ولو قبل القبض ( 2 ) و ) قبل ( الدخول ) لكن هذا حيث يكون معينا ( 3 ) فاما إذا كان في الذمة فحكمه حكم الدين فما صح في الدين من التصرفات صح فيه وسيأتي بيان ذلك في القرض وقال م بالله وش انه لا يصح التصرف في المهر قبل قبضة ( و ) يصح منها ( الابراء ( 4 ) من المسمى ( 5 ) مطلقا ( 6 ) اي قبل الدخول وبعده ( 7 ) ( ومن غيره بعد الدخول ) لا قبله فلا يصح وقيل ح ( 8 ) بل يصح الابراء من غير المسمى قبل الدخول لأنه قد وجد السبب وهو
شرح
الزائد قال وإنما وجب كمال العشر لان حق الله سبحانه متعلق بتبليغ العشر اه‍ غيث ( تنبيه ) اعلم أن العبرة بالتسمية حال العقد ولا عبرة بما بعده فلو سمى لها ثوبا قيمته يوم التسمية ثمانية دراهم ثم ساوى بعد ذلك عشرة لزمه لها درهمان مع الثوب اعتبارا بحال التسمية ذكره السيد ط ( 1 ) ذكر قولهما في الغيث ( 2 ) إذ هو ملك لا ينفسخ العقد بتلفه فأشبه الميراث وهذا ضابط لما يتصرف فيه قبل القبض فيدخل مال الخلع والصلح عن الدم اه‍ بحر والنذر والوصية وكل ما ملك بعقد ينتقض بهلاكه قبل قبضه لم يصح التصرف فيه قبل قبضه كالبيع والصلح عن الدية والقرض ورأس مال سلم والإجارة والصلح بمعنى البيع والهبة بعوض أو لا وكذا الزكاة والخمس ( * ) وإنما صح تصرفها قبل قبضه لان عوضه ليس بمال وهو البضع بخلاف ما عوضه مال كالمبيع فإنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه وكذلك الإجارة والهبة ولو كانت على غير عوض لأنها عقد تمليك ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها ( 3 ) بتعيين قرز ( 4 ) إذا كان دينا لا عينا ذكره ع قال لأنه لم يستقر ومثله في التذكرة ( 5 ) قيميا أو مثليا ( 6 ) حيث كانت حرة وإن كانت أمة فمهرها لسيدها عند عامة العلماء اه‍ شرح آيات خلاف إسماعيل بن إسحاق فقال لها وحجته قوله تعالى فآتوهن أجورهن قلنا في المأذونات أو على حذف مضاف اي فأتوا مواليهن أجورهن اه‍ تفسير أحكام ( 7 ) ولا يقال إن بالطلاق قبل الدخول انكشف انها لا تملك لا نصفه فلا يصح تصرفها في النصف الآخر لأنا نقول قد ملكت بالعقد جميعه كالأجرة تملك بالعقد وتستقر بمضي المدة ( 8 ) وقواه إبراهيم حثيث كما في ابراء الأجير المشترك عند العقد من ضمان ما يتلف معه وهو القوي اه‍ ن قلت الملك هناك مستقر لصاحبه وهنا