تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
لكنه عقد واحد في التحقيق وقولنا في وقت واحد احترازا من أن يعقدا لشخصين في وقتين فإنه يصح عقد الأول ( 1 ) وقولنا أو أشكل ( 2 ) يعنى لم يعرف هل وقعا في وقت واحد أوفى وقتين فمتى اتفق عقدان لم يبطلا الا بهذه الشروط الخمسة ( 3 ) فيبطلان ( مطلقا ) أي سواء أقرت بسبق أحدهما أم لم تقر وسواء دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل قال عليلم وهكذا حكم الصغيرة إذا اتفق عقد أولييها ( 4 ) بطل العقدان بالشروط المذكورة الا قولنا مأذونين فإنه لا معنى لإذن الصغيرة على الصحيح من المذهب ( وكذا ان علم ) ان العقدين وقعا في وقتين وعلم ( الثاني ) أي المتأخر ( ثم التبس ) أيهما هو فإنه يبطل العقدان ( 5 ) جميعا كالمسألة الأولى ( إلا ) أن هذه الصورة تخالف المسألة الأولى بحكم واحد وهوانه يصح من المرأة تصحيح أحد العقدين في هذه الصورة ( لاقرارها ( 6 ) بسبق أحدهما ( 7 ) أو دخول
شرح
ما سمى بتخيير وقيل تستحق الأكثر لأنه زيادة اه‍ سماع مي ومفتي وحثيث وقد أجاب به الإمام عز الدين عليلم ويحتمل ان تنصف الزيادة حيث كانا مأذونين أو اجازتهما معا ( * ) واما العكس لو وكل رجل اثنين ان ينكحا له فنكحا له أختين أو من يحرم الجمع بينهما والتبس أيهما المتقدم أو المتأخر هل يبطلان الجواب انه يبطل واما بالاقرار أو الدخول هل يكون كمسألة الكتاب سل اه‍ الظاهر أنه كما مر في قوله ومتى اتفق الخ اه‍ شامي قرز ( 1 ) ولو فاسد اه‍ تذكرة ون وقيل ينصرف الاذن إلى الصحيح الا ان يجرى عرف بالفاسد اه‍ ن من قوله الرابع رضاء الزوجة الخ بل ولو جرى عرف سيأتي ما يؤكد كلام البيان في نكاح المماليك ولفظ البيان مسألة واذن السيد يقتضي النكاح الصحيح لا الفاسد قرز الا ان تجري به عادة الخ ( 2 ) قال المفتي المراد حيث لا يقيم أحدهما البينة فلو أقام أحدهما البينة قبلت اه‍ ح لي معنا قرز ( 3 ) ولا يتبعه شئ من أحكام النكاح أصلا من تحريم المصاهرة وغيره في الأصح فاللبس مبطل في هذه المسألة ومسألة جمعتين أقيمتا ومسألة امامين دعيا اه‍ ح لي ( 4 ) لأنها كالبالغة المأذونة ( 5 ) بل يبقى الآخر على دعواه فالمراد ان القول قوله قرز ( 6 ) قبل موته ( 7 ) فلو علم اقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها ثم ماتت والتبس بان أقرت بسبقه بعد التباس من عقده المتقدم سل لعله يقال يثبت لهما في مالها ميراث زوج واحد يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول ويغلب في حقهما جميعا جنية الحظر في تحريم الأصول مطلقا وكذا فصولها حيث كان اللبس بعد الدخول برضاها اه‍ سيدنا عل قرز ( * ) فان وقع الاقرار والدخول في حالة واحدة فالحكم للدخول قرز ( * ) ويكون القول قوله مع يمينه اه‍ شامي وعلى الثاني البينة اه‍ ن ( * ) حيث لا بينه وإذا التبس عقد المتقدم في حق الصغيرة صح منها الاقرار بعد بلوغها بالمتقدم فيوقف العقدان إلى بلوغها فإن لم تقر فعلى الخلاف الذي سيأتي اه‍ ن وفي الغيث قلت وفي اقرارها بعد البلوغ نظر اه‍ غيث بلفظه ( * ) ( فرع ) ولا تسمع دعوى أحد الزوجين على الآخر ولا على الولي انه السابق إذ لا شئ في يد
شرح الأزهار — صفحة 253 | الإمام أحمد المرتضى