يأخذ الرجلان ميراث زوج ( 1 ) يقسمانه بينهما عند ض زيد وأبى مضر وقال ص بالله ( 2 ) والأستاذ بل
يكون نصيبهما لبيت المال ( 3 )
( فصل ) ( والمهر لازم ( 4 ) للعقد لا شرط ( 5 ) ) هذا
مذهبنا ( 6 ) وهو قول أبى ح وش وقال ك ( 7 ) بل ذكر المهر في العقد شرط لا يصح العقد من
دونه قوله لازم للعقد يعنى ان العقد يقتضى المهر بشرط التسمية الصحيحة أو الدخول ( 8 )
فإذا وقع العقد مع التسمية أو الدخول لزم المهر ( وإنما يمهر مال ( 9 ) أو منفعة ( 10 ) في حكمه ( 11 ) ) اما المال
فظاهر فكل ما يسمى ما لا صح مهرا إذا بلغ عشرة دراهم هو أو قيمته ( 12 ) وكان مما يتملك والمنفعة
التي في حكم المال نحو خدمة عبد أو حرا وسكنا دارا أو قتل من يستحق عليه القصاص ( 13 )
شرح
مشكوك فيه اه رياض هذا على قولهم وعندنا لا شئ لأنه قد بطل ( 1 ) قوي عندهم ( 2 ) وزاد ص بالله
ثلاث فوائد منها ان العقد لا يوجب تحريم المصاهرة ومنها إذا أقرت بسبق أحدهما بعد موته لم تقبل ومنها
لا يجوز لأحدهما ان ينكح أختها قبل الطلاق اه غيث وتحرم أمهاتها عليهما وتحرم هي على آبائهما وأبنائهما
على القولين لان أحدهما عقد صحيح لكن بطل بعد الالتباس اه تكميل ومثله في البيان واختاره سيدنا
أبي القاسم التهامي وهذا مشكل لان ظاهر قول أهل المذهب خلافه اه مرغم قرز ( 3 ) بناء على أن ما التبس
بين محصورين يصير بيت مال اه كب قلنا علما فصار بينهما نصفين( 4 ) وأسماء المهر ثمانية وقد جمعها
بعضهم في قوله صداق ومهر نحلة وفريضة * حباء واجر ثم عقر علائق ( * ) والدليل على أنه
لازم للعقد قوله تعالى فنصف ما فرضتم اه غيث ( 5 ) كالتزام المبيع شروطه وان لم تذكر ( 6 ) بدليل
قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فدل على ثبوت
العقد بلا تسمية ( 7 ) وزيد بن علي اه ن ( 8 ) قال يحيى حميد اعلم أن الدخول وحده لا يوجب شيئا
وكذا التسمية وحدها لا توجب شيئا فثبت ان العقد هو المقتضي حيث يجب لكن يستقر بأحد الشيئين
بالتسمية أو الدخول لكن الدخول شرط في استقراره لا ما يفهم من ظاهر الغيث والشرح ( * ) في
العقد الصحيح لو فاسدا ( 9 ) الا الحمل فلا يصح جعله مهرا قرز اه ن من البيع ولفظ البيان هنالك
( مسألة ) ولا يصح بيع الحمل ولا هبته ولا التصدق به ولا التكفير به ولا جعله مهرا ويصح النذر
به والاقرار والوصية وجعله عوض خلع لأن هذه الأشياء تقبل الجهالة اه لفظا ( 10 ) جائزة مقدورة
غير واجبة ولا محظورة قرز ( 11 ) ( فرع ) فإن كان مهرها تعليم شئ فعلمها ثم طلق قبل الدخول
رجع بنصف أجرة التعليم فإن لم يكن قد علم لزم تعليم نصف المشروط فان تعذر التعليم مع الحجاب
فأجرة نصفه اه بحر بلفظه ( 12 ) يوم العقد قرز ( 13 ) مسألة وان تزوجها على أن يحج عنها أو عن
غيرها صح مطلقا ويجزيها إن كانت معذورة ويجزي عن الغير إذا كان باذنه وهو معذور والا فلا اه ن
سواء أجزى عنها أو عن ذلك الغير أولم يجز عنهما لان الاستئجار يصح ولو كان لا يجزي اه كب قرز
( * ) فان طلق قبل الدخول ولم قد يقتل سلم نصف أجرة المثل وان قد قبل رجع عليها بنصف أجرة