تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
من الذكور كالأنثى إذا عقد له وليه ( 1 ) بزوجة كان النكاح موقوفا مجازا كالصغيرة فتلحقه تلك الأحكام فيخير متى بلغ وعلم البلوغ وعلم العقد وعلم تجدد الخيار الا من زوجه أبوه كفؤة لا تعاف وقبل البلوغ يجوز له الوطئ وتجب النفقة من ماله والميراث بينهما وعلى الجملة فهو كالأنثى ( في الأصح ( 2 ) ) من المذهب ذكره ابوع وكذا عن م بالله قياسا ( 3 ) على الصغيرة وقال المرتضى وش ( 4 ) والشيخ محيي الدين ( 5 ) والأمير علي بن الحسين وابن معرف انه لا يصح العقد للصغير من غير الأب بل يكون العقد موقوفا حقيقة ( 6 ) فلا يصح فيه شئ من أحكام النكاح حتى يبلغ فيجيز العقد ( ويصدق مدعى ( 7 ) البلوغ ) أي إذا ادعى الصغير أنه قد بلغ قبل قوله إذا ادعى البلوغ ( بالاحتلام ( 8 ) فقط ) لا إذا ادعى البلوغ بالانبات أو بالسنين أو بالحيض ( 9 ) فإنه لا يقبل قوله بل لابد من الشهادة ويكفى في الحيض عدلة تشهد بخروج الدم ( 10 )
شرح
ان له الفسخ بخلاف النكاح فلم يكن له الفسخ حيث عقد له في صغره والجواب ان في الإجازات ملك منافعه الغير فكان له الفسخ فان قيل فكان يلزم في الصغيرة إذ ملك منافعها الغير فالجواب ان علته ثبوت الفسخ لها بالنص إذ لم يخير صلى الله عليه وآله عائشة حين بلوغها فان قيل فكان يلزم في الصغير حيث زوجه غير أبيه ان لا يكون له الفسخ فالجواب عن ذلك أنه قياس على الصغيرة اه‍ زهور ( 1 ) يعني ولي نكاحه كلو كان أنثى ذكره في البحر ومثله في التذكرة قرز ( * ) ولا يزاد له على واحدة إذ لا مصلحة له في الزائد في الظاهر وقال ش يجوز إلى أربع قلت وهو الأقرب للمذهب اه‍ بحر بلفظه( 2 ) وفائدة الفسخ في حق الصغير مع أن الطلاق بيده انه إذا طلق كان اقرارا للعقد بخلاف الفسخ فلو حلف لا أجاز لم يحنث إذا فسخ بخلاف ما لو طلق لان الطلاق إجازة الثاني إذا لم يسم مهرا لها أو سمى تسمية باطلة فبالفسخ لا شئ وبالطلاق تلزم المتعة إذا كان قبل الدخول الثالثة انه إذا فسخ لم تحسب عليه طلقة اه‍ بستان قرز ( 3 ) الصغيرة مقيسة على الأمة بل الحجة فعل ابن عمر وهو توقيف لأنه زوج ولده إبراهيم ( * ) وهذا استظهار لان الصغيرة مقيسة على المعتقة ( 4 ) أحد قوليه ( * ) الشافعي إنما يقول بعدم الصحة واما الموقوف فهو لا يقول به اه‍ ان ( 5 ) محمد بن أحمد النجراني ( 6 ) عند غير ش ( 7 ) مع يمينه اه‍ تذكرة وفي البحر لا يمين عليه إذ صحة اليمين ( فرع ) البلوغ وهو لا يثبت الا به فيلزم الدور اه‍ قرز ومثله في ح لي ( 8 ) وكذا المني في اليقظة بالأولى ( * ) وإنما فرقنا بين الاحتلام وغيره قال في تعليق الإفادة لان الاحتلام لا يعرف الا من جهته اه‍ غيث ( 9 ) أو الحبل في حق الأنثى اه‍ بحر ( 10 ) في أول الثلاث واخرها قرز ( ) وكذا الانبات فإن لم توجد عدلة في المرأة فقيل لا نص في ذلك وقال محمد بن الحسن يفيد فيه رجل ( ) ينظر إليها اه‍ كب واما في إنبات الرجل فعدلان ( ) وقيل عدلان قرز ذكره في شرح ض زيد وهو الموافق للقواعد إذ قلة النساء وكثرتهن على سواء في الشهادة بخلاف الرجل فإنه لا يكفي شهادة واحد في شئ من الأحكام
شرح الأزهار — صفحة 251 | الإمام أحمد المرتضى