برضاها ( 1 ) ) فإنها إذا أقرت لاحد الشخصين ان عقده هو السابق فإنه يصح عقده ( 2 ) ويبطل ( 3 )
عقد الثاني وهكذا إذا كان أحدهما قد دخل بها برضاها فإنه يصح عقده دون الآخر لان رضاها
بدخوله بمنزلة الاقرار بسبقه قال مولانا عليلم وما ذكرناه للمذهب من أنه يبطل العقد ان حيث علم
تقدم أحدهما ثم التبس المتقدم الا لاقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها هو قول السادة ( 4 )
وأبى ح وش حكاه عنهم في الكافي وحكاه في التقرير عن الأخوين وقال ض زيد وأبو
مضر والحقيني والأزرقي ان العقدين لا يبطلان ( 5 ) بل يبقى موقوفا ( 6 ) ونثبت له أحكام * منها
انه لا يدخل بها أيهما * ومنها انه لا نفقة لها على كل واحد منهما لأنه لا تحويل على من عليه الحق
خلاف أبى مضر ( 7 ) ومنها أنها لا تخرج منهما الا بطلاق فلو امتنعا فقال الحقيني ( 8 ) يفسخه الحاكم وعن
الأزرقي يجبران ( 9 ) على الطلاق * ومنها انه لا مهر لها على واحد منهما لأنه لا تحويل على من
عليه الحق * ومنها انه إذا مات أحدهما وجبت عليها العدة فان مات الثاني بعد انقضاء عدتها
استأنفت له عدة أخرى ( 10 ) وان مات قبل الانقضاء استأنفت عدة من يوم موته ( 11 ) ومنها
انه لا ميراث لها من أحدهما ( 12 ) الاعلى قول أبى مضر بالتحويل فاما لو ماتت هي وجب ان
شرح
المدعى عليه واما الدعوى على الزوجة فتسمع اه بحر لفظا ولا يمين عليها للآخر ( ) إذ لو أقرت لم تقبل
( فرع ) وإذا حلفت لم تعلم السابق ولا بينة بطل النكاح وان نكلت وقلنا بالنكول صارت في
أيديهما جميعا فتكون لمن حلف منهما فان حلفا أو نكلا بطلا إذ لا مزية لأحدهما وكذا إذا أقرت باتحاد
الوقت أو ان كل واحد سابق بطلا أيضا اه بحر قرز ( ) وقال الإمام ى يحتمل اللزوم إذ يكون اقرارها
موقوفا اه بحر ( * ) فلو أقرت لأحدهما بالتقدم والثاني دخل برضاها فالعبرة بالمتقدم منهما ( ) اه ح فتح
فان تقدم الاقرار فلا حكم لرضاها بالدخول وكان زنى وان تقدم الدخول بالرضاء فلا حكم لاقرارها فافهم
موفقا اه نجري ( ) في الحال ولعله يكون موقوفا على بينونتها قرز ( 1 ) لا اجازتها قرز لأنها ربما أجازت
الباطل اه رياض ( 2 ) ظاهر هذا انه يقبل اقرارها بسبق أحدهما ولو بعد اقرارها باللبس اه وهو المختار
إذ هو مما يزول بالتذكر ( 3 ) الصحيح انه لا يبطل بل يبقى موقوفا على البينة ان بين صح والا بطل
أو علم الحاكم أو النكول ويبقى الاقرار موقوفا على بينونتها كما سيأتي في الاقرار في قوله وذات الزوج
الخ اه ح لي قرز ( 4 ) القاسمية والناصرية في هذا الموضع لا في غيره فهم الهارونيون ( 5 ) لان اللبس لا يسقط
حق من له الحق كالتباس الوديعة اه زهرة قلنا تلك أموال يمكن قسمتها ( 6 ) صوابه يبقيان موقوفين
( 7 ) فقال لها على كل واحد نصف نفقة ( 8 ) قوي على أصلهم ( 9 ) فان تعذر فسخه الحاكم ( 10 )
فان ماتا معا في وقت واحد كفت لهما عدة واحدة اه من شرح الهاجري ( * ) عملا بالأحوط ( 11 )
ويتداخلان ( 12 ) الا أن يكون الميت الآخر قد ورث مال الأول فإنها ترث الأقل من ماليهما والزائد