عشرته كالأجذم والأبرص والمجنون فإنها إذا بلغت ثبت لها الخيار عندنا ( 1 ) وهو قول الجمهور
وقال أبوح لا خيار لها * نعم وقال م بالله والناصر ( 2 ) وابوح وش ان الجد كالأب فلا خيار
للصغيرة متى بلغت والمختار في الكتاب قول أبى ع وك وهو أن الجد ليس كالأب بل كسائر
الأولياء قال أبو مضر فان بلغت بالحيض كان لها الخيار في اليوم الأول ( 3 ) والثاني والثالث
تختار في أي يوم شاءت فأما بعد الثلاث فيحتمل الا يبطل خيارهم الا ( 4 ) بانقطاع الحيض
قل أو كثر قيل ح وفى هذا نظر والصحيح انه يبطل لأنها قد تيقنت ان الثلاث حيض لمجاوزتها
قال مولانا عليلم والصحيح ان حكم البلوغ يثبت بأول الحيض لكن لا يبطل خيارهم الا إذا
تراخت بعد الثلاث ( 5 ) * نعم والمذهب ان الصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح انفسخ ولا
تحتاج إلى حاكم وقال أبوح بل تحتاج إلى حاكم واليه أشار م قيل ح محل الخلاف إذا تراضيا اما
مع التشاجر ( 6 ) أو اختلاف ( 7 ) المذهب فلابد من الحاكم وفاقا وعن الفقيه ى الخلاف مع التشاجر
هل يحصل الفسخ بفعلها فتكون العدة من وقته أو من عند حكم الحاكم وأما إذا تراضيا لم يحتج
إليه وفاقا ( 8 ) قال مولانا عليلم والذي اخترناه في الأزهار وكلام الفقيه ى لأنا أطلقنا القول بأنه ينفسخ
متى فسخته وهذا يقتضى انه ينفسخ مع التشاجر والتراضي ( 9 ) على سواء ( وكذلك الصغير ( 10 )
شرح
أن يكون الإمام أو الحاكم فخيانتهما مع العلم بعدم المصلحة يبطل ولا يهما ؟ ذكر ذلك الفقيه ف
للمذهب اه كوكب ( 1 ) على التراخي قرز ( 2 ) وزيد بن علي ( 3 ) وإذا بطل خيارها في اليوم الأول أو الثاني
واستمر ثلاث بطل خيارها ولا يقال إنه حق يتجدد ( 4 ) ان قلت بقي الكلام ما لم يكن استحاضة
كأن تجاوز العشر قلت يرجع إلى الأقارب والا فأقل الحيض فيكون بما بعد الثلاث غير معتبر لتحقق
الحيض اه مفتي قرز يحقق ( 5 ) ولها الخيار في المجلس بعد الثلاث ما لم تعرض قرز ( 6 ) أقول قياس
المذهب ان المختلف فيه لابد من الحكم لقطع الخلاف وأما إذا اتفق مذهبهما احتاجا إلى الحكم
لقطع الشجار لا غير فيكون الفسخ في الأول من حين الحكم وفي الثاني من الوقوع اه مفتي
والمختار قول الفقيه ي قرز ( 7 ) الف التخيير لعله إنما يستقيم هنا على القول بان للموافق المرافعة
إلى المخالف ( 8 ) مع اتفاق المذهب قرز وقيل ولو اختلف مذهبهما ( 9 ) فان قلت وكيف لا تفتقر إلى
حاكم مع التشاجر والمسألة خلافية أبو يوسف يقول لا خيار لها فلا تأثير لفسخها قلت إذا فسخت
لم يمنعها مشاجرة الزوج من العمل بمذهبها ما لم يحكم الحاكم عليها بخلاف مذهبها اه غيث فهذا معنى
قولهم لا يحتاج مع التشاجر إلى الحكم اي الشجار لا يمنع وقوع الفسخ على مذهبها مل لم يحكم الحاكم
اه غيث يقال خلاف أبي يوسف مسبوق بالاجماع ملحوق أيضا له ؟ والاجماع الأول واقع اه مي ( 10 )
فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الإجازات في قوله ولو لعقد الأب في رقبته فقلتم هناك