بهراوة : هي العصا الضّخمة .
والسّبي : الأسر والاسترقاق « 1 » ، وهو من حدّ ضرب . والسّباء : بالمدّ في معنى المصدر أيضا . ويقع السّبي على المسبى أيضا ، ويستوي فيه الواحد والجمع ، والسّبيّ : بالتشديد اسم المسبى أيضا ، وجمعه السّبايا .
ولا يبتدئ أباه الكافر بالقتل لقوله تعالى :
وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً
[ لقمان : 15 ] ويدفن أباه الكافر إذا مات ، بهذه الآية ، وهي في حقّ الأبوين الكافرين ، فإنّه قال :
وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي
[ لقمان : 15 ] وقال بعض مشايخنا رحمهم اللّه في التّعلّق بهذه الآية : وليس من الاصطناع أن يترك أبويه
جزرا للسّباع ، بفتح الجيم والزّاي ، وهو اللحم الذي يأكله السّباع .
( قاتل دون مالك ) « « 1 » » أي دافع عن مالك .
وحكم سعد بن معاذ رضي اللّه عنه في بني قريظة بقتل
مقاتلتهم : جمع مقاتل ، وسبي
ذراريهم : جمع ذرّيّة ، وهي الولدان وقد يكون للنّسوان ، فقال النّبيّ عليه السّلام : ( لقد حكمت بحكم اللّه تعالى فوق سبعة أرقعة ) « « 2 » » جمع رقيع ، وهو اسم السّماء ، أي فوق أطباق السّموات ، أي هذا الحكم مكتوب في اللّوح المحفوظ ، واللّوح موضوع فوق السّموات .
ولا تقتلوا ذرّيّة ولا عسيفا : الذّرّيّة :
فسرناها ،
والعسيف : الأجير « « 3 » » ، وجمعه العسفاء . واللّه سبحانه أعلم .
هامش
( 1 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 4 / 340 ] .
« 1 » أخرجه النسائي : تحريم الدم ( 7 / 104 ) [ باب ما يفعل من تعرض لماله ؟ ] .
« 2 » أخرجه البخاري : الجهاد ( 6 / 191 ) ح [ 3043 ] بلفظ : « لقد حكمت فيهم بحكم الملك » ، ومسلم : الجهاد ( 3 / 1389 ) ح [ 66 / 1769 ] . بلفظ : « لقد حكمت فيهم بحكم اللّه عز وجل » . ولفظ الحديث ذكره الخطابي في كتابه إصلاح خطأ المحدثين / 28 /
« 3 » قال الفيروزأبادي : العسيف الأجير والعبد المستعان به فعيل بمعنى فاعل من عسف له أو مفعول من عسفه استخدمه . انظر القاموس المحيط [ 3 / 175 ] .