وبالضّمّ لغة ، والكسر أفصح . واللّه جار المستجيرين من هذا .
( الحرب خدعة ) « 1 » : بضمّ الخاء وتسكين الدّال ، هو المشهور ، وقال ثعلب : فيه ثلاث لغات : خدعة ، بضمّ الخاء وتسكين الدّال ، وخدعة : بفتح الخاء وتسكين الدّال ، وخدعة : بضمّ الخاء وفتح الدّال « 2 » . الملطيّة
والمصّيصة : ولايتان .
إذا كانت لهم منعة : بفتح الميم والنّون هي الصّحيحة ، لا بتسكين النّون ، هي ما يمتنع به عن قصدّ الأعداء .
نكى في العدوّ ينكى نكاية ، من حدّ ضرب ، أي أضربهم « 3 » .
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
[ التوبة :
29 ] قيل : عن نقد لا نسيئة . قيل : عن يد من عليه لا بيد رسوله من ولد أو خادم أو أجير . وقيل : يأخذها الإمام عن يد الذّمّيّ ويد الذّمّيّ مبسوطة تحت يد العامل فيرفعه العامل لتكون يده العليا ، ولا يضعه الذّمّيّ على يد العامل لتكون يده العليا . وقيل :
عن إنعام عليهم منكم بقبول الجزية ، وجمع هذه اليد الأيادي .
على كلّ
حالمة وحائلة : من الحلم بضمّ الحاء ، من حدّ دخل وهو الاحتلام :
أي على كلّ بالغ دينار أو عشرة دراهم .
أو عدله
معافر : أي برود ،
والعدل ههنا : بفتح العين والعدل : بالفتح مثل الشّيء من خلاف جنسه ، وبالكسر مثله من جنسه .
موانيذ الجزية : جمع مانيذ ، وهو معرّب : أي بقايا . وإنّ في الاسلام
لمتعوّذا : بفتح الواو ، أي ملجأ « « 1 » » .
دهقانة نهر الملك : امرأة كانت لها ضياع كثيرة على نهر الملك ، وهو اسم نهر كبير يأخذ من الفرات .
ملك من أهل الحرب طلب منّا عقد الذّمّة ففعلنا ، ثم كان يخبر المشركين
بعورة المسلمين : أي يعلمهم بالمواضع التي يسهل عليهم الوصول إليهم من جهتها ، ويؤوي عيون المشركين : أي يضمّ إلى نفسه طلائعهم . حبس وعوقب على ذلك إذ كان
يغتال المسلمين : أي يقتلهم خفية .
وقوله عليه السّلام : ( الحرم لا
يعيذ عاصيا ولا فارّا بدم ولا فارّا بخربة ) « « 2 » » أي لا يؤمّن ولا يمنع من عاذ به : أي التجأ
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري : الجهاد ( 6 / 183 ) ح [ 3029 - 3030 ] ، ومسلم : الجهاد ( 3 / 1361 ) ح [ 17 / 1739 ] [ 18 / 1740 ] .
( 2 ) قال الفيروزأبادي : خدعه أراد به المكروه من حيث لا يعلم والحرب خدعة مثلثة وكهمزة وروي بهن جميعا . انظر القاموس المحيط [ 3 / 16 ] .
( 3 ) قال الفيروزأبادي : نكى العدوّ وفيه نكاية قتل وجرح . انظر القاموس المحيط [ 4 / 397 ] .
« 1 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 356 ] .
« 2 » أخرجه البخاري : الصيد ( 4 / 50 ) ح [ 1832 ] ، ومسلم : الحج ( 2 / 987 ) ح [ 446 / 1354 ] .