للفعل بين اثنين فاجعل أيّهما شئت فاعلا والآخر مفعولا ، وإذا أخرجته من باب التّفاعل فاجعلهما جميعا فاعلين ، واعطف الثاني على الأول بالواو . ولا يجوز في كفّارة الظّهار .
المقعد : أي الزّمن الذي لا يمشي على رجليه ، وقال في ديوان الأدب : الأعرج ، لكنّ ذاك يجوز في الكفارة إذا مشى على رجل صحيحة وأخرى معلولة لأنّ فوات إحداهما غير مانع . قال إذا كان مقطوع يد ورجل من خلاف جاز أي على خلاف الجهة بأن كانت إحداهما عن يمين والأخرى عن يسار لا كلتاهما عن يمين أو عن يسار .
والأشلّ والخصيّ والمجبوب قد فسّرناها فيما مرّ .
ومقطوع
المذاكير والأنثيين جميعا :
المذاكير جمع ذكر على خلاف القياس .
المفلوج : اليابس الشّقّ : أي نصف البدن طولا « 1 » .
ولفظة الأدراج في مسألة أعتق عبدك عنّي بألف درهم يراد بها إثبات الشّيء تقديرا اقتضاء ، مع أنّه غير مذكور لفظا من أدراج الكتاب ، وهو طيّه يقال : جعل ذلك في
درج كتابه : أي طيّه .
والإيلاء : الحلف ، وقد آلى يولي إيلاء فهو مؤل على وزن أفعل يفعل إفعالا فهو مفعل ، أي حلف ،
والأليّة : اليمين « « 1 » » وجمعه الألايا على وزن البليّة والبلايا .
قليل الألايا حافظ ليمينه * وإن بدرت منه الأليّة برّت
يعني قلّ ما يحلف فإن حلف حفظ يمينه ، وإن
بدرت : أي وقعت على سرعة من غير قصد منه ، يمين
برّت : أي صارت صادقة ، يعني لا يحنث هو فيها . وقد بدر بدورا من حدّ دخل وبرّت اليمين تبرّ برّا من حدّ علم ، بكسر باء المصدر
فَإِنْ فاؤُ
[ البقرة : 226 ] أي رجعوا « « 2 » » ، من حدّ ضرب .
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ
[ البقرة : 227 ] أي قصدوه « « 3 » » ، هذه حقائق هذه الألفاظ لغة وفي الشّرع .
الإيلاء : اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته ،
والفيء ، هو تحنيث نفسه بالوطء في المدّة « « 4 » » .
وعزيمة الطّلاق : الثّبات على البرّ بترك الوطء ، حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق .
وما روي أنّ الفيء : الجماع ، وعزيمة
هامش
( 1 ) قال الفيروزأبادي : المفالج استرخاء لأحد شقي البدن لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح . انظر القاموس المحيط [ 1 / 203 ] .
« 1 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 4 / 300 ] .
« 2 » قال الفيروزأبادي : فاء المولى من امرأته كفّر عن يمينه ورجع إليها . انظر القاموس المحيط [ 1 / 24 ] .
« 3 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 4 / 149 ] .
« 4 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 24 ] .