أما قسمة الأعيان ، فقالوا : إمّا أن تكون قسمة إفراز أو قسمة تعديل . وهم يعنون بقسمة الإفراز : القسمة التي لا يحتاج فيها إلى ردّ ولا تقويم .
كما يستعمل الفقهاء هذه اللفظة أثناء كلامهم على شروط القبض في المبيع والموهوب والمرهون وغيرها ، حيث اشترط بعضهم لصحة القبض أن يكون المحل مفرزا غير مشغول بحقّ للغير .
هذا ، وقد اختلف الفقهاء في حقيقة القسمة ، فقال بعضهم : هي بيع . وقال بعضهم : هي إفراز . وقال آخرون : هي إفراز بعض الأنصباء عن بعض ، ومبادلة بعض ببعض .
* ( المصباح المنير 2 / 650 ، أسنى المطالب 4 / 331 ، ردّ المحتار 3 / 361 ، بدائع الصنائع 9 / 2112 ) .
* إفقار
الإفقار في اللغة : إعارة الدّابة للركوب والحمل . يقال : أفقرته البعير ؛ أي أعرته إياه ليركب فقاره ؛ أي ظهره ، مأخوذة من فقار الظهر ، وهي خرزاته .
والواحدة فقارة .
ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي .
وقد ذكر أبو هلال العسكري الفرق بينه وبين الإخبال ، بأنّ الإفقار : هو إعارة ظهر بعيره ليركبه ثم يردّه . أما الإخبال : فهو أن يعطي الرجل فرسه ليغزو عليه . وقيل : هو أن يعطيه ناقته لينتفع بلبنها ووبرها وسمنها .
* ( القاموس المحيط ص 588 ، 1280 ، المصباح 2 / 575 ، المغرب 2 / 147 ، مشارق الأنوار 2 / 162 ، الفروق للعسكري ص 163 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 429 ، فقه اللغة ص 324 ) .
* إفلاس
الإفلاس في اللغة : أن يصير المرء ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة ، أو أن يصير إلى حالة ليس له فلوس .
أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي :
فهو أن يكون الدّين الذي على الشخص أكثر من ماله ، سواء أكان غير ذي مال أصلا ، أم كان له مال ، إلّا أنه أقلّ من دينه .
قال ابن قدامة : وإنما سمّي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال ، لأنّ ماله مستحقّ الصرف في جهة دينه ، فكأنه معدوم .
* ( المصباح 2 / 578 ، المغني 4 / 408 ، بداية المجتهد 2 / 284 ، الزرقاني على خليل 5 / 261 ) .
* إقالة
الإقالة في اللغة : تعني الرفع والإزالة ، ومن ذلك قولهم : أقال اللّه عثرته ؛ أي رفعه من سقوطه . ومن ذلك الإقالة في البيع ، لأنها رفع للعقد ونقض وإبطال .