والإقالة في الاصطلاح الفقهي : رفع العقد ، وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين .
* ( المصباح المنير 2 / 630 ، المطلع ص 238 ، البحر الرائق 6 / 110 ، مجمع الأنهر 2 / 254 ، الخرشي 5 / 169 ، الأم 3 / 67 ) .
* إقتار
الإقتار في اللغة : تقليل النفقة . يقال :
أقتر على عياله إقتارا ؛ أي ضيّق عليهم في النفقة . وهو عكس الإسراف ، وكلاهما مذمومان شرعا . قال تعالى :
وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً
[ الفرقان : 67 ] .
ويقال : فلان مقتر ؛ أي مقلّ . قال تعالى :
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
[ البقرة :
236 ] . قال الراغب : وأصل ذلك من القتار والقتر ، وهو الدخان الساطع من الشواء والعود ونحوهما . فكأن المقتر يتناول من الشيء قتاره .
أمّا التقتير : فهو التّضييق فيما لا بدّ منه ولا مدفع له ، مثل أقوات الأهل ومصالح العيال .
وفي الاصطلاح الشرعي : عرّف بعض الفقهاء الإقتار بأنه « التقصير عن الذي لا بدّ منه » . وروي عن الثوري وابن عباس : « الإقتار : المنع من حقّ اللّه » .
وقال الطبري : « هو ما قصر عما أمر اللّه به » .
* ( المفردات للراغب ص 592 ، المصباح المنير 2 / 590 ، أساس البلاغة ص 354 ، الإشارة إلى محاسن التجارة ص 116 ، تفسير الطبري 9 / 411 ، 412 ) .
* اقتصاد
الاقتصاد في اللغة : من القصد ، وهو التوسّط وطلب الأسدّ . ويقال : هو على قصد ؛ أي رشد . وطريق قصد ؛ أي سهل . وقصدت قصده ؛ أي نحوه .
ويستعمل الفقهاء كلمة الاقتصاد بمعنى : التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ، حيث إنّ له طرفين هما ضدان له : تقصير ومجاوزة . فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين . قال العز بن عبد السلام : الاقتصاد رتبة بين رتبتين ، ومنزلة بين منزلتين ، والمنازل ثلاثة :
التقصير في جلب المصالح ، والإسراف في جلبها ، والاقتصاد بينهما . . .
فالتقصير سيئة ، والإسراف سيئة ، والحسنة ما توسط بين الإسراف والتقصير ، وخير الأمور أوسطها .
وقال ابن القيّم : أمّا الفرق بين الاقتصاد والشّحّ ، أنّ الاقتصاد : خلق محمود يتولّد من خلقين : عدل وحكمة ، فبالعدل يعتدل في المنع والبذل ، وبالحكمة يضع كلّ واحد منهما موضعه الذي يليق به ، فيتولد من بينهما الاقتصاد .