بيع الدّين بالدّين ، وهو لا يجوز .
الثالث : أن يؤخّر الثمن ويعجل المثمون . وهو بيع النسيئة . والرابع : أن يعجّل الثمن ويؤخر المثمون . وهو السّلم » . ( ر . نسيئة ) .
* ( القوانين الفقهية ص 254 ) .
* بيع النّقد
بيع النّقد في الاصطلاح الفقهي : هو ما عجّل فيه الثمن والمثمن من البيوع .
قال القاضي عياض : « هو ما تناقدا فيه العوضين جميعا » . ( ر . نقد ) .
* ( إكمال المعلم بفوائد مسلم 5 / 259 ، القوانين الفقهية ص 254 ) .
* بيع الهواء ( العلوّ )
المراد به في الاصطلاح الفقهي : بيع حقّ الاعتلاء على فضاء الأرض أو البناء . حيث إنّ الفقهاء يطلقون كلمة « الهواء » على علوّ الأرض والبناء . وعلى ذلك قال القرافي : « حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية ، فهواء الوقف وقف ، وهواء الطّلق طلق ، وهواء الموات موات ، وهواء المملوك مملوك ، وهواء المسجد له حكم المسجد » .
وجاء في ( م 1195 ) من « المجلة العدلية » : « من أحدث في داره بيتا ، فليس له أن يبرز رفرافه على هواء دار جاره ، فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار » . ونصت ( م 1196 ) منها على أنّ « من امتدّت أغصان شجر بستانه إلى دار جاره أو بستانه ، فلجاره أن يكلّفه تفريغ هوائه بالرّبط أو القطع » .
ومع أنّ الفقهاء متفقون على أنّ من ملك أرضا ( أو بناء ) ملك هواءها ، واختصّ به ، وأنّ هواء الأرض والبناء تابع لأصله ، فقد اختلفوا في جواز إفراد الهواء ( العلوّ ) بالبيع على قولين :
فذهب الحنفية والشافعية والظاهرية إلى عدم جوازه ، نظرا لأنّ الهواء من توابع الملك ، فلم يجز إفراده بالعقد .
وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز بيعه لمن ينتفع به .
* ( الفروق للقرافي 4 / 15 ، حاشية الدسوقي 3 / 14 ، ميارة على التحفة 1 / 285 ، المنثور للزركشي 3 / 225 ، 315 ، الملكية للعبادي 1 / 210 وما بعدها ، ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور ص 74 ) .
* بيع الوضيعة
الوضيعة في اللغة : الحطيطة والنقصان .
أما بيع الوضيعة في الاصطلاح الفقهي فهو : بيع يحدّد فيه الثمن بنقص عن رأس المال أو بخسارة فيه . فهو بيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به .
وهو من بيوع الأمانة ، ويصنّف تحتها ، لأنّ البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به .