بمئة إلى سنة ، على أن أشتريها منك بثمانين حالّة . وهي نفس بيع العينة .
وذلك تفسير ابن تيمية وابن القيم للبيعتين في بيعة .
* ( القبس لابن العربي 2 / 842 ، عارضة الأحوذي 5 / 240 ، المغني لابن قدامة 6 / 333 ، نيل الأوطار 5 / 152 ، معالم السنن للخطابي 5 / 98 ، المنتقى للباجي 5 / 39 ، المدونة 9 / 191 ، شرح السّنة 8 / 143 ، بداية المجتهد 2 / 154 ، الأم 3 / 67 ، إعلام الموقعين 3 / 162 ، السيل الجرار 3 / 58 ، تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم 5 / 106 ، مختصر الفتاوى المصرية ص 327 ، البهجة للتسولي 2 / 9 ، ميارة على التحفة 1 / 283 ، المبسوط 13 / 16 ، التفريع 2 / 166 ) .
* بيوع الآجال
هذا التعبير من المصطلحات التي يستعملها فقهاء المالكية دون غيرهم ، ومرادهم بذلك بيوع الذرائع الرّبوية وهي : البيوع التي ظاهرها الصحة ( لو نظر إليها مفككة ، كل عقد على حدة ) لكن تكتنفها تهمة التوصّل بها إلى باطن محظور ، لكثرة قصد ذلك منها .
ولهذه البيوع صور كثيرة منها بيع العينة ، والبيع والسّلف ، والقرض الذي يجر نفعا . . . إلخ . وقد ضرب ابن رشد الحفيد لها مثلا بأن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقدا ، ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل ، فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى استقرّ الأمر على أنّ أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين إلى أجل . فيكونان قد توصّلا بما أظهراه من البيع الصحيح إلى سلف عشرة دنانير في عشرين إلى أجل .
وهي غير جائزة عند جمهور الفقهاء ، لأنها لا يراد منها حقيقة البيع ، وإنما يراد بها السّلف الرّبوي ، حيث تتقابل تلك البيوع وتتعاكس مختلفة في الأثمان والآجال حتى تنحرف عن مقصودها الأصلي الذي أذن به الشرع ، وتؤول مجتمعة إلى الإقراض الربوي بطريق الحيلة .
ومفهوم « بيوع الآجال » معروف عند سائر الفقهاء ، لكنّ غير المالكية لا يطلقون عليه هذه التسمية .
* ( بداية المجتهد 2 / 140 ، المقدمات الممهّدات 2 / 39 وما بعدها ، الزرقاني على خليل 5 / 80 ، القوانين الفقهية ص 275 ، البيع بالتقسيط للدكتور رفيق المصري ص 25 وما بعدها ) .
* * *