ظهور الجمال ، جمع جمل ، وهو ذكر الإبل ، لأنه الذي يلقّح الناقة » .
أما السغدي من الحنفية فقد عرف بيع الملاقيح بأنه : « بيع ما في ظهور الذكور من البهائم والعبيد من كلّ جنس » .
( ر . مضامين ) .
* ( تهذيب الأسماء واللغات 2 / 128 ، النتف في الفتاوى 1 / 466 ، المغني 6 / 299 ، شرح السّنة 8 / 137 ، الزرقاني على الموطأ 3 / 302 ، زاد المعاد 5 / 819 ، القبس 2 / 793 ، سنن البيهقي 5 / 341 ) .
* البيع المنجّز
اختلف الفقهاء في مفهوم مصطلح « البيع المنجّز » : فذهب الحنفية إلى أنه « ما كان بصيغة مطلقة غير معلّقة بشرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل » ؛ أي هو قسيم البيع المعلّق على شرط ، والبيع المضاف إلى المستقبل . ونصوا على وقوع حكمه في الحال .
وذهب المالكية إلى أنه : « البيع الباتّ اللازم » ؛ أي قسيم بيع الخيار . قال ابن جزي المالكي : « ينقسم البيع إلى قسمين : بيع منجّز ؛ وهو الذي يتمّ ساعة عقده . وبيع الخيار » .
* ( القوانين الفقهية ص 253 ، م 316 من مرشد الحيران ) .
* بيع المواصفة
اختلف الفقهاء في المراد ببيع المواصفة ، فقال بعضهم : هو أن يبيع الشيء بالصّفة من غير رؤية . وقال السغدي : « هو أن يبيع شيئا لم يكن عنده » . وعدّه من البيوع الفاسدة .
وفي « تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة : « هو أن يشتري شيئا ليس عند البائع » . وقيل : أن يبيعه بصفته ، وليس عنده ، ثم يبتاعه ويدفعه . وفي « المنتقى » : كان أبو حنيفة يكره المواصفة ، وهي أن لا يكون عند البائع شيء .
ويسمى بيع المواصفة أيضا بيع المراوضة ، وهي تعني المداراة والمخاتلة ، لأنه لا يخلو منها . وقال الفيروزآبادي : « والمراوضة المكروهة في الأثر أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، وهي بيع المواصفة » .
* ( القاموس المحيط ص 831 ، المغرب 1 / 353 ، 2 / 357 ، النتف للسغدي 1 / 472 ، تأويل مختلف الحديث ص 616 ) .
* بيع النّسيئة
هو بيع الشيء على أساس تأخير ثمنه . وهو في الاصطلاح الفقهي قسيم بيع النقد .
قال ابن جزي : « وينقسم البيع من وجه آخر إلى أربعة أقسام : أحدها : أن يعجّل الثمن والمثمون . وهو بيع النقد .
الثاني : أن يؤخّر الثمن والمثمون . وهو