تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
يتعدّى من موردها لموارد أخرى وإن كانت تلك الموارد واجدة لتلك الحكمة .

العموم :

العموم في اللغة بمعنى الشمول والإستيعاب والسريان لكلّ فرد يكون مفهوم العام صالحا للانطباق عليه ، وأمّا المراد من العموم في اصطلاح الأصوليين فهو الشمول والإستيعاب المستفاد بواسطة المدلول اللفظي ، وذلك في مقابل الإطلاق المفيد لمعنى الشمول والإستيعاب أيضا إلّا أنّ استفادة ذلك منه تتمّ بواسطة قرينة الحكمة .

العموم الإستغراقي :

العموم الإستغراقي هو العموم الذي يكون مفاده استيعاب الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم في عرض واحد ، فيكون الحكم ثابتا لكلّ فرد من أفراد الطبيعة على سبيل العطف بالواو .

العموم البدلي :

المراد من العموم البدلي هو العموم الذي يكون مفاده شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لإدارة العموم ولكن بنحو البدليّة والعطف بأو .

العموم الزماني :

لا يختلف العموم الزماني عن العموم الإستغراقي إلّا من جهة أنّ المستغرق والمستوعب في العموم الزماني هو آنات الزمان بخلاف العموم الإستغراقي فإنّه يطلق على الأعمّ من كون المستغرق هو آنات الزمان أو الأفراد .

العموم السياقي :

يطلق العموم السياقي على العموم المستفاد من سياق الجملة كما في النكرة في سياق النفي مثل قوله تعالى :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
[ الحج : 78 ] . والنكرة في سياق النهي مثل : ( لا تنهر يتيما ) .

العموم الفوقاني :

عندما تستقرّ المعارضة بين دليلين اجتهاديّين ولم يكن ثمّة مرجّح من المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة لو كنّا نقول باعتبارها وكنّا نقول بعدم التخيير أو التوقّف إمّا مطلقا أو حينما لا يكون التعارض بين الأخبار فإنّ القاعدة العقليّة تقتضي التساقط أي سقوط كلا الدليلين المتعارضين عن الحجيّة ، وحينئذ لو كان في البين عموم أو إطلاق من الآيات أو الروايات ولم