تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
التخصّص : هو الخروج الموضوعي عن موضوع الحكم ، فكلّ موضوع مغاير لموضوع الحكم فخروجه عن موضوع الحكم بالتخصّص . مثلا : الدليل المستفاد منه حرمة الغناء لا يشمل الحداء ، وذلك للتباين بين مفهوم الحداء ومفهوم الغناء ، ولهذا يقال إنّ خروج الحداء عن موضوع الحرمة بالتخصص ، وهذا بخلاف الغناء للعرائس فإنّ خروجه عن دليل الحرمة بالتخصيص ، أي بإخراج بعض أفراد الموضوع عن حكم الموضوع فلو لا الإخراج لكان ذلك الفرد مشمولا لحكم الموضوع .

التخصيص :

وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام بواسطة القرينة الدالة على ذلك ، فلو لا القرينة لكان الحكم العام الواقع على الطبيعة شاملا لتلك الأفراد . فالتخصيص كالتقييد ، غايته أن التخصيص يطلق في حالات إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام والذي ثبت عمومه بواسطة الوضع .

التخصيص بالمتصل :

وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة المتصلة بالكلام الدال على العموم ، ولا ريب في تقديم المخصص على العموم ، وإنما الكلام عمّا هو الوجه الصناعي لهذا التقديم .

التخصيص بالمخصّص اللبّي :

والمراد من المخصص اللبّي هو دليل معتبر غير لفظي تكون علاقته بالعموم علاقة العموم والخصوص المطلق مثل الإجماع والدليل العقلي والسيرة العقلائية والمتشرعيّة .

التخصيص بالمنفصل :

وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة المنفصلة عن الكلام الدال على العموم ، ومثاله : لو قال المولى : « أكرم العلماء » ثم في مجلس آخر قال : « لا تكرم العلماء الفساق » .

التخطئة والتصويب :

المراد من التخطئة - إجمالا وسيأتي إيضاحها - إن الأحكام التي يصل إليها المجتهد بواسطة بذل الوسع والتنقيب في الأدلة ليس من الضروري أن تكون جميعها متطابقة مع الواقع ، فقد يكون الحكم الذي وصل إليه المجتهد مصيبا للواقع وقد يكون مخطئا للواقع .