التخصّص : هو الخروج الموضوعي عن موضوع الحكم ، فكلّ موضوع مغاير لموضوع الحكم فخروجه عن موضوع الحكم بالتخصّص .
مثلا : الدليل المستفاد منه حرمة الغناء لا يشمل الحداء ، وذلك للتباين بين مفهوم الحداء ومفهوم الغناء ، ولهذا يقال إنّ خروج الحداء عن موضوع الحرمة بالتخصص ، وهذا بخلاف الغناء للعرائس فإنّ خروجه عن دليل الحرمة بالتخصيص ، أي بإخراج بعض أفراد الموضوع عن حكم الموضوع فلو لا الإخراج لكان ذلك الفرد مشمولا لحكم الموضوع .
التخصيص :
وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام بواسطة القرينة الدالة على ذلك ، فلو لا القرينة لكان الحكم العام الواقع على الطبيعة شاملا لتلك الأفراد .
فالتخصيص كالتقييد ، غايته أن التخصيص يطلق في حالات إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام والذي ثبت عمومه بواسطة الوضع .
التخصيص بالمتصل :
وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة المتصلة بالكلام الدال على العموم ، ولا ريب في تقديم المخصص على العموم ، وإنما الكلام عمّا هو الوجه الصناعي لهذا التقديم .
التخصيص بالمخصّص اللبّي :
والمراد من المخصص اللبّي هو دليل معتبر غير لفظي تكون علاقته بالعموم علاقة العموم والخصوص المطلق مثل الإجماع والدليل العقلي والسيرة العقلائية والمتشرعيّة .
التخصيص بالمنفصل :
وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة المنفصلة عن الكلام الدال على العموم ، ومثاله : لو قال المولى :
« أكرم العلماء » ثم في مجلس آخر قال : « لا تكرم العلماء الفساق » .
التخطئة والتصويب :
المراد من التخطئة - إجمالا
وسيأتي إيضاحها - إن الأحكام التي يصل إليها المجتهد بواسطة بذل الوسع والتنقيب في الأدلة ليس من الضروري أن تكون جميعها متطابقة مع الواقع ، فقد يكون الحكم الذي وصل إليه المجتهد مصيبا للواقع وقد يكون مخطئا للواقع .