تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الأول : هو حكم العقل بإباحة كل فعل وقع الشكّ في حكمه الواقعي ، هذا بناء على القول بأصالة الإباحة وأما بناء على القول بأصالة الحظر فالمقصود من أصالة الحظر هو حكم العقل بلزوم الامتناع عن كل فعل وقع الشك في حكمه الواقعي . وهذا القول منسوب لصاحب الفصول رحمه اللّه . الثاني : هو حكم العقل بإباحة الأفعال والأشياء أو المنع عنها بغض النظر عن حكم الشارع ، فالقول بأصالة الإباحة معناه حكم العقل بحلية الأفعال وعدم استحقاق المكلف للعقاب عند ارتكابها ما لم يمنع الشارع عن ارتكابها . الثالث : هو أنّ موضوع أصالة الإباحة وكذلك الحظر هو الأفعال والأشياء بما هي ، أي إنّ البحث عمّا هو الحق في حكم الأشياء هل الإباحة أو الحظر بحث عن حكم هذه الأشياء واقعا ، فتكون أصالة الإباحة - لو تمت - من الأدلة الاجتهادية الكاشفة عن حكم الأشياء واقعا ، أي إنّ وظيفتها هي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي للأشياء بعناوينها الأوليّة .

اتصال زمان الشك بزمان اليقين :

إنّ الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على عدم أحد الحادثين في زمان تحقق الحادث الآخر بنحو العدم المحمولي ذكر إن استصحاب عدم الحادث إلى زمان حدوث الآخر لا يجري سواء كان الأثر مترتبا على عدم كل منهما في زمان الآخر أو كان الأثر مترتبا على عدم واحد من الحادثين في زمان الآخر ، أي إنّ الاستصحاب في الفرض لا يجري سواء كان معارضا باستصحاب آخر - كما في الصورة الأولى - أو لم يكن معارضا كما في الصورة الثانية . وذكر أنّ منشأ عدم جريان الاستصحاب هو احتمال عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وهو يشير بذلك إلى اختلال شرط من شرائط جريان الاستصحاب .

الأثر الشرعي :

المراد من الأثر الشرعي في استعمالات الأصوليين هو الحكم الشرعي الأعم من التكليفي والوضعي والظاهري والواقعي ،