اجتمعت الشروط انعقدت اليمين ووجب الوفاء بها .
ويمين المشيئة :
وهي أن يحلف ويستثني بالمشيئة كما إذا قال : والله لأفعلن كذا إنشاء اللّه ، فإن قصد بالمشيئة التعليق ( أي تعليق اليمين على المشيئة ) انحلت اليمين وإن كان قصده التبرك لزمت اليمين .
اليمين الغموس الفاجرة :
وهي الحلف على حدوث شيء ماض أو أمر حاضر أو شيء يأتي فيما بعد أو الحلف على عدم وقوع ذلك الشيء كذبا وافتراءا فيقول ( مثلا ) واللّه إن زيدا قد قدم من سفره بالأمس أو يقول : واللّه إنه لم يأت .
واليمين الغموس لها تفسير ثاني وهو الحلف على حق أمر مسلم على حبس ماله ظلما وعدوانا .
وفي الحديث :
« اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع » .
والبلقعة :
هي الأرض القفر التي لا شيء فيها . وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم أو في النار .
يمين البراءة :
هي أن يحلف الشخص بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو من دين الإسلام أو من الأئمة عليهم السّلام فيقول في يمينه :
برئت من اللّه إن أنا فعلت هذا الشيء أو يقول : إن أنا لم أفعله . أو يقول :
برئت من محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو من دين الإسلام أو من الأئمة المعصومين عليهم السّلام إن كان هذا الشيء قد وقع مني وفي الحديث : « يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منّا » .
أو يحلف بالبراءة من شخص فيقول :
إني بريء منك إن فعلت كذا .
ويمين الإخبار :
هي أن يحلف على وقوع أمر أو عدم وقوعه قيل : هو جائز لكنه مكروه .
ويمين الاستظهار :
هي اليمين التي تضم إلى البيّنة في بعض الحالات من أجل الاستظهار والاحتياط كالدعوى على اليمين إذا أتى الدعي ببينة فلا تكفي ويحتاج معها إلى يمين بخلاف باقي فروع الدعاوي التي تلغى فيها البينة .