حرف الياء
اليائسة :
يقال يئس ييأس يأسا فهو يائس وهي يائسة ، ولغة : اليأس هو انقطاع الأمل ، واصطلاحا : اليائسة هي التي وصلت إلى سن لم تعد ترى معه دم الحيض ، وإنما سميت يائسة لأنها يأست عن رؤية الدم .
اليد ( قاعدة ) :
قاعدة اليد من القواعد الفقهية ويراد بها أن الاستيلاء إمارة - علامة - على الملكية ، فالشخص الذي يلبس ثوبا يتصرّف فيه تصرف المالك فيما يملكه ، سواء كان هذا الشيء الذي يتصرّف فيه الشخص سيارة أو كتابا أو غير ذلك ، فالتصرف بالشيء يعدّ بنفسه أمارة على ملكية الشيء ، فاليد كناية عن الاستيلاء وكون الشيء تحت تصرّف الشخص وفي حوزته ، لأن التصرف يقع عادة باليد .
وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة السيرة العقلائية ، والروايات . وهناك قاعدة أخرى مشهورة بين الفقهاء هي قاعدة ( وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّيه ) ويراد بها أن الذي يستولي على مال غيره ويقع تحت يده يكون ضامنا له وإن لم يتلف أو تلف عند غيره . فلو فرضنا أن الأيدي المتعاقبة كانت ثلاثا - ثلاثة أشخاص - ويتحقق التلف عند الثالثة فمن حق المالك الرجوع لليد الأولى والثانية فضلا عن الثلاثة ، وذلك لتحقق الضمان باليد في حق كل واحدة منها ، ومن الواضح أن هذه القاعدة غير الأولى ، وذكروا أن الدليل على الأخيرة هو الحديث المعروف المشهور للرسول محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » .
( يمن ) اليمين :
القسم والجمع أيمن وأيمان قيل سمي يمينا لأنهم كانوا إذا حلفوا ضرب كل منهم يمينه على يمين صاحبه . وقيل هو مأخوذ من اليمين بمعنى القوة لأن الشخص به يتقوّى على فعل ما يحلف على فعله وترك ما يحلف على تركه ، وقيل : هو مأخوذ من اليمن بمعنى البركة لحصول التبرك بذكر اللّه .
وفي الحديث :
« لا يمين لولد مع والده يمين في قطيعة رحم » وعن بعض الشارحين : « الولد مع والده ) سواء