كان الولد ذكرا أو أنثى وسواء كان الولد حرا أو عبدا وقوله : ولا المملوك مع مولاه ، تعدّد المولى أم اتّحد ومثله المتحرر بعضه في الظاهر وقوله : ولا للمرأة مع زوجها ، وإن كانت مطلقة رجعية . قال : ويمكن أن يكون المراد بالنفي : نفي الصحة فلا ينعقد من الأصل فلا يؤثر الإذن المتعقب أو أن يراد نفي اللزوم ، فينعقد ويكون من الأصل فلا يؤثر الإذن المتعقب أو أن يراد نفي اللزوم ، فينعقد ويكون لهم إلزاما وحلّها قال :
وهذا الذي أفتى به أكثر علمائنا . . .
قال :
والخلاف : إنما هو في غير الحلف على فعل واجب أو ترك محرّم فإنه لا ولاية لأحد على حلّه إنما ورد باليمين وليس في النذر نص وبعض المتأخرين ساوى بينهما والدليل غير واضح .
يمين اللّغو :
وهي ما يجري على الألسنة من صورة القسم لمجرد الاعتياد من غير أن يقصد المتكلم بها يمينا ، فإذا سأله أحد مثلا : هل جاء ولدك من السفر ؟ قال له : إي واللّه إنه قدم ليلة أمس أو قال : لا واللّه إنه لم يجئ بعد ، وإذا سأله هل رأيت زيدا في هذا اليوم ؟ قال : إي واللّه لقد خرجت صباحا فصادفته ، أو قال : لا واللّه إني لم أره .
ولا حكم لهذه اليمين . . . ولا كفارة حتى مع مخالفتها .
يمين اللّغو :
لها تفسيران :
أحدهما :
الحلف لا مع القصد على ماض أو آت .
وثانيهما :
أن يسبق اللسان إلى اليمين من غير قصد .
ويمين اللّغو أيضا :
قول الرجل : لا واللّه بلى واللّه ( كما في الرواية ) .
يمين المناشدة :
وهي يمين تقترن بالطلب من الغير يبعثه المناشد بها أن يستجيب لطلبه ليفعل شيئا أو يترك فعله فيقول له : اقسم باللّه عليك ، أو أنشدك اللّه أن تعطيني مائة دينار قرضا إلى مدة شهر أو أن تزوجني ابنتك فلانة . أو أن تطالبني بدينك لمدة شهر ولا تنعقد هذه اليمين لأنها تتعلق بفعل الغير .
ويمين العقد :
وهي أن يحلف الإنسان بها ليعقد على نفسه التزاما بفعل شيء من الأشياء أو بتركه ، فيقول : واللّه لأصومنّ غدا أو لأتصدقن بدينار أو يقول : واللّه لا أدخّن التتن مدة شهر أو ما حييت فإذا