والعقود إن أمضاها الشارع لا تقع إلا مع قصدها وإرادتها . وذكر الفقهاء أن الأدلة على القاعدة عديدة منها :
- إجماع الفقهاء على القاعدة .
- أن دليل أوفوا بالعقود ، أو المؤمنون عند شروطهم مفادهما وجوب العمل بما التزم به ومع عدم قصد العاقد لا يبقى موضوع للدليلين .
العقد ( قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) :
قاعدة فقهية معناها أن كل عقد صحيح لا يوجب ضمانا فإن الفرد الفاسد منه لا يوجبه أيضا ، كالهبة ، فكما أن العين الموهوبة بهبة صحيحة لا يضمن الموهوب له شيئا للواهب فكذلك أيضا لا يضمن له شيئا إذا قبضها بهبة فاسدة . وذلك أن الواهب قد سلّط الموهوب له على ماله مجانا ، فيكون والحال هذه غير مسؤول عن شيء على تقدير الصحة ، فلا يكون مسؤولا أيضا على تقدير الفساد . والدليل على القاعدة ( ما نقله صاحب الجواهر ) : أن الأصحاب - الفقهاء - وغيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة ولم يخالف فيها أحد .
العقر :
( بالضم ) هو دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ، ثم كثر حتى استعمل في المهر ومنه « ليس على زان عقر » أي مهر ، والعقر : المال الذي تعطاه المرأة على وطء الشبهة ، وعقر الدار : أصلها ، وعن ابن فارس : العقر أصل كل شيء .
العقل :
عقل عقلا ؛ أدرك الأشياء على حقيقتها ، والعقل الفهم ، وعقل الشيء فهمه وتدبّره وأدركه على حقيقته وبه يكون التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات . والتكاليف الشرعية الإلزامية وغير الإلزامية غير ثابتة في حق غير العاقل ، فلا أمر متعلق بالمجنون إيجابا واستحبابا فإذا قتل المجنون نفسا تعلّقت الديّة بالعاقلة .
العقيقة :
هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه وهي في الأصل صوف الجذع وشعر كل مولود من الناس والبهائم التي تولد عليه ، ومنه سمي ما يذبح عن المولود عقيقة .
العقيم :
الذي لا يولد له ولد ، ويطلق على الذكر والأنثى ، والملك عقيم : لأن الرجل قد يقتل ابنه إذا خاف منه على الملك ، وريح عقيم :
أي لا تلقح سحابا ولا شجرا .