تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

حرف الضاد

[ الضّالة : ]

ما ضل من البهيمة للذكر والأنثى ، الضالة : اسم للبقر والإبل والخيل ونحوها ، وهي الضائعة من كل ما يقتنى من حيوان وغيره ، وضللت المسجد والدار : إذا لم تعرف موضعهما .

ضامن الجريرة :

هو من يتولى الآخر على أن يضمن جنايته ويرثه ، وقد تقدم تعريف الجريرة في حرف الجيم ، وصورة الضمان : - أن يقول المضمون له : عاتقتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني ، فيقول الضامن : قبلت ، ولو اشترك عقد الجريرة بينهما قال أحدهما : عاتقتك على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك ، فيقول الآخر : قبلت - و ( تعقل عني ) : أي تكون لي وليا ونائبا إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك .

الضّأن :

هو خلاف المعز من ذوات الصوف من الغنم .

الضّرر :

قاعدة لا ضرر ولا ضرار من القواعد الفقهية المعروفة ، فكل حكم يتسبّب من ثبوته الضرر على المكلّف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة ، سواء كان الضرر على نفس المكلف أو على غيره ، فالوضوء واجب لكن إذا حصل منه ضرر بدني على المكلف فهو مرفوع ، وكذلك الضرر المالي إذا تسببت به المعاملة الغبنية ، التي ينشأ منها ضرر مالي من قبل البائع على المغبون - المشتري - فالقاعدة تنفي الضرر وتثبت الأمور التي لا ضرر فيها . والضرر : ضد النفع ، والضرار : الضرر الذي صدر من الفاعل ، وهو يشمل النقص في المال أو البدن أو العرض . وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة : روايات كثيرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منها : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .

ضرر :

قال تعالى :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
[ البقرة : 233 ] ، أي لا تضار بنزع الرجل ولدها عنها ولا تضار الأم الأب فلا ترضعه ، وفي الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 176 | ابراهيم حسين سرور