تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
« لا تضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » ، وقال : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » أي لا يجوز وقوع المضارة من الكاتب بأن يمتنع عن الإجابة أو يحرف بالزيادة والنقصان وكذا الشهيد - وقيل : المعنى لا يفعل بالكاتب والشهيد بأن يكلّفا قطع مسافة بمشقة من غير تكلف بمؤنتها أو غير ذلك ، وقال : « ولا تمسكوهن ضرارا » أي مضارة - كان الرجل حتى إذا كاد أن يحل أجلها راجعها ثم يفعل ذلك ثلاث مرات ، وفي حديث الشفعة « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين ، وقال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه ، والضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه ، والضر : فعل الواحد ، والضرر : فعل الاثنين ، والضرر ابتداء الفعل ، والضرر : الجزاء عليه ، وقيل : الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به ، والضرار : أن تضره من غير أن تنتفع به ، وقيل : هما بمعنى واحد والتكرار للتأكيد . والمضارة في الوصية : أن لا تمضي أو ينقص بعضها أو تمضي لغير أهلها ونحو ذلك مما يخالف السنة .

الضّرع :

هو لكل ذات ظلف أو خف كالثدي للمرأة . وفي قولهم « لا سهم للضرع » ( بالحركة ) هو الحيوان الصغير الذي لا يصلح للركوب أو الضعيف .

الضّرورة :

( لغة ) هي الحاجة أو المشقة ، وأيضا : هي الشدة التي لا خلاص منها ، وفي ( اصطلاح المنطقيين ) الضرورة : هي البديهية أي الشيء الواضح الذي لا يحتاج إثباته إلى إعمال فكر ونظر ولا يحتاج لدليل ، ومنه الضرورة الشرعية : وهو ما لا يحتاج إثباته في الشرع إلى دليل كوجوب الصلاة . والضروري : يطلق على ما يرادف البديهي والقطعي واليقيني وهو كل فعل لا يحتاج في عمله وحدوثه إلى تقليد فقيه كالصلوات المفروضة والصيام في شهر رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل - وتسمى هذه الأشياء بالضروريات . والمضطر : الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الأيام إلى التضرع ، وفي الخبر