الصادرة عن الشارع ، من قبيل : إباحة حيازة المباحات ، وإحياء الأراضي الموات والمعادن والكنوز ، واللقطة مع التعريف في بعضها ، وبدونه في بعضها الآخر مثل ما يجده الإنسان في جوف سمكة ، أو حيوان لم يسبق لأحد يد عليه ، أو ما يجده الإنسان في المفاوز والخرابات التي باد أهلها .
2 - إباحة التصرّف :
ومفادها الإذن في التصرّف في شيء ما ممّن له أهليّة ذلك ، مثل إذن الشارع في التصرّف في المشتركات العامة من قبيل الطرق والمساجد والمشاهد والموقوفات العامة كالمدارس والمقابر مع مراعاة الشرائط اللازمة في كلّ منها في مورده .
3 - إباحة العين :
وهي الإباحة المتعلّقة بالأعيان مقابل تعلّقها بالمنافع والانتفاعات ، فالعين بما هي هي تتعلّق بها الإباحة كإباحة صاحب الدار الطعام للضيف ، فيجوز التصرّف فيه حتى التصرّفات المنتهية إلى انتفاء العين كالمثال المتقدّم ، أو حتى التصرّفات المتوقفة على الملك كالإباحة الحاصلة بالمعاطاة بناء على عدم حصول الملك بها ، وبناء على جواز التصرّفات المتوقفة على الملك في العوضين في المعاطاة كما هو رأي صاحب الجواهر ، لا الشيخ ومن تابعه .
4 - إباحة المنفعة :
وهي الإباحة المتعلّقة بالمنافع وهي تشكّل طائفة كبيرة من أنواع إباحات التصرّف ، مثل إذن الشارع بتملك منفعة بعض المباحات ك : تملّك القوة الحاصلة من مياه الشلالات أو حرارة الشمس وتبديلها إلى قوة كهربائية وغير ذلك .
5 - إباحة الانتفاع :
وهي الإباحة المتعلّقة بنفس الانتفاع ، فالمباح له يملك نفس الانتفاع لا المنفعة ، كإباحة الشارع الجلوس في المسجد أو الوقف أو أمثال ذلك ، ومثل إباحة المالك لشخص آخر الجلوس على فراشه أو دابته أو الاستظلال بأشجاره وأمثال ذلك فالمباح شخصيا ولا يحق له أن يركب شخصا آخر على الدابة مثلا ويأخذ الأجرة لنفسه .
إذن فالفرق بين إباحة المنفعة وإباحة الانتفاع هو : أن المباح له يملك المنفعة في إباحة المنفعة فله أن يعاوض عليها ، لكنه لا يملكها في