دفعه إليه ليرهنه عند أحد ، الإرتهان :
أخذ الرهن ، و ( شرعا ) : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر إستيفاؤه ممن هو عليه ، قوله تعالى :
« فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ »
وهي جمع رهن كسهم وسهام ، وهي في اللغة :
الثبات والدوام ، ومنه نعمة راهنة .
وفي عرف الفقهاء : وثيقة لدين المرتهن ، يقال رهنت الشيء عنده رهنا ورهنته الشيء وأرهنه الشيء بمعنى واحد قيل وأنكر الأصمعي الثاني .
الرّهن ( قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون ) :
قاعدة فقهية مفادها أن المرتهن لا يضمن عند تلف الرهن ، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن بدون تفريط فلا ضمان على المرتهن بل يكون التلف على الراهن . والدليل على القاعدة صحيحة بن درّاج قال :
قال الإمام الصادق عليه السّلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن فقال عليه السّلام : « هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله » فيدل قوله عليه السّلام على أن المرتهن لا يضمن إذا تلفت الرهينة عنده .
الرواتب :
السنن التابعة للفرائض أو المؤقتة بوقت مخصوص . الرواتب :
جمع راتب وهو ما يقدم مكافأة لمن هو في منصب أو خدمة ، يقال عيش راتب : دائم ثابت . والإمام الراتب :
هو الثابت في المكان الذي يصلي فيه جماعة .
الرواح :
السير عصرا يبدأ من الزوال وينتهي إلى دخول الليل .
روبّية :
« لو كان له على زيد دنانير كالليرات الذهبية وأخذ منه دراهم كالروبيات » ، وقال في مورد آخر :
ينبغي الالتفات إلى ذلك عند تصريف المسكوكات من الفضة أو الذهب أو النحاس إلى أبعاضها مثل تصريف الليرة العثمانية والمجيدي الروبية إلى أربابها ، ثم قال في الاصطلاحات :
يفهم من ذلك أن الروبية من المسكوكات الفضية وأنه معدودة من الدراهم وأن الليرة من الذهب من الدنانير .
الروث :
سرجين الفرس وروث كل ذي حافر .
الروثة :
فهل هي طرف الأنف أو الحاجز بين المنخرين أو مجمع المارن احتمالات .