حرمت على الإنسان بسبب النسب تحرم عليه بسبب الرضاع بشروط منها :
1 - أن اللبن الذي يرضعه الطفل يجب أن يكون من امرأة متزوجة زواجا شرعيا .
2 - أن يكون الرضاع مؤثرا في إنبات اللحم وإشتداد العظم .
3 - أن يرضع الطفل خمسة عشرة رضعة من امرأة واحدة .
الرضيع :
من لم يتغذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولم يتجاوز الحولين .
الرطوبة :
الرطوبة السارية : هي الندى والبلل والذي يكون على الأعيان بحيث يكون هناك نقاط من المائع تقبل الإنتقال كالرطوبة التي تحمل بعض الأجزاء المائية . والرطوبة غير المسرية : هي التي ليس فيها رطوبة تقبل الإنتقال إلى الجسم الآخر كالدهن والعسل الجامدين من البرد .
الرقّ :
( بالكسر ) من الملك وهو العبودية وهو مصدر رق الشخص رقه يرق رقا : جعله رقيقا فهو مرقوق ورقيق وهي مرقوقة ورقيقة ، إسترقّ المملوك : ملكه . وفي عرف الفقهاء :
عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاء عن كفر ، أما أنه عجز فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما ، وأما أنه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حسا .
الرقاب :
هو على حذف مضاف أي في فك الرقاب : يعني المكاتبين ، وعن الباقر عليه السّلام : « هم قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار والأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل اللّه تعالى لهم سهما من الصدقات ليكفر عنهم » .
الرقبى :
المراقبة ، وفي الحديث « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه - أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ، وهو فعلي من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه ، ونقل عن بعض العلماء أنه قال : إن الرقبى ليست بتمليك لأن الملك لا يجوز تعليقه بحال الحياة .
رقبة الأرض :
أي نفس الأرض