حرف الزاء
[ الزاد في حديث الحج : ]
هو الطعام يتخذ للسفر ، ومنه تزود لسفره وزودته : أعطيته الزاد ، والمزود : ما يجعل فيه الزاد ، وهو وعاء من أدم ، ومنه قولهم كان في مزودتي تمر ، قيل وفي قوله عليه السّلام : « فإنه زاد إخوانكم الجن » دلالة على أنهم يأكلون ، والزاد : هو كل ما يحتاجه الذاهب إلى الحج من طعام ونفقة في ذهابه وإيابه .
الزّكاة :
حصة من المال ونحوه ، أوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة . وتجب الزكاة في الإبل والغنم والبقر والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفيها أربعة شروط :
1 - النصاب .
2 - السوم ، فلا تجب في الأنعام المعلوفة .
3 - وعدم كونها عوامل .
4 - أن يمضي الحول عليها .
ومصارف الزّكاة : الفقير والمسكين والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وهم الكفار يعطون منها لإلفتهم وميلهم للإسلام ، والرقاب ، والغارمون وهم المدينون العاجزون عن تسديد ديونهم ، وسبيل اللّه جميع سبل الخير .
وابن السبيل : وهو المسافر الذي نفذت أمواله ولا يستطيع العودة إلى وطنه فيعطى من الزكاة بمقدار حاجته إن كان سفره مباحا .
الزّكاة ( قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة ) :
قعدة فقهية وهي أن الزكاة لا تتعلق بالعين الزكوية ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب ، التي بلغت النصاب إلا مرّة واحدة ، فإن أعطى صاحب المال زكاة غلّاته مرة واحدة كان هذا كافيا ولا تتعلق الزكاة بها ثانيا مهما طال الزمن ، وذكر الفقهاء أن زكاة الغلات لا تتكرر بتكرر السنين إذا بقيت أعواما ، فإذا زكّى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء وكذلك التمر وغيره .
والدليل على القاعدة قول الإمام