الشيء المعد للرحيل ، والرحل أيضا :
المسكن ، ومنه حديث سقوط المطر « إذا إبتلت النعال فالصلاة في الرحال » أي في المساكن ، والرحل أيضا : هو ما يشد على ظهر الراحلة للركوب عليها كالسرج للفرس .
الرّخصة :
( لغة ) هو التسهيل والتيسير ، و ( اصطلاحا ) : السقوط رخصة : أي هو كل واجب أو مستحب سقط وجوبه واستحبابه مع بقاء الجواز بالإتيان به ، ويقابله السقوط عزيمة :
وهو السقوط للواجب أو الاستحباب مع عدم جواز الإتيان به .
ردّ المظالم :
مفردها مظلمة وظلامة ، و ( لغة ) هي حق المظلوم ، و ( اصطلاحا ) رد المظالم : هي أن يكون في ذمته حقوقا للناس . راجع حرف ( الميم ) .
الرّدة :
يقال ردّ يردّ ردّا وتردادا ، وردّه : أرجعه ومنعه وصرفه فهو راد والمفعول مردود ورديد ، وارتدّ : رجع فهو مرتدّ ، يقال ارتد عن دينه ، إذا كفر بعد إسلامه ، ومنه قوله تبارك وتعالى :
« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم » أي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام . وشرعا : أسباب الكفر :
الكفر يكون عزما أو قولا أو فعلا أو استهزاء كان ذلك أو عنادا أو اعتقادا كنفي وجود اللّه تعالى أو نفي نبي أو تكذيبه أو جحد أمر مجمع عليه معلوم في الدين ضرورة بلا عذر أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق . والمرتد نوعان : فطري وملي ، وفيه عن الباقر عليه السّلام : « إن المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته » ، وعن هذين النوعين راجع الإرتداد في حرف ( الألف ) ، وفي الحديث الآخر « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله إن أتي به إليه ولا يستتيبه » ، وعن الصادق عليه السّلام في المرتدة عن الإسلام - قال عليه السّلام :
« لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها وتلبس أخشن الثياب وتضرب على الصلوات » ، وفي آخر « لم تقتل