تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
بالمشاهدة فيجوز بيع الجميع فيجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحد العوضين أكثر من الآخر عددا ومثله الجوز إلا إذا كان المتعارف تقديره بالوزن فيحرم مع تفاوت العوضين ، ويجوز بيع الأقمشة والأرض بعضها ببعض وإن تفاوت العوضان في عدد الأذرع وحساب المساحة .

ربا النسيئة :

هو أن يشرط المقرض على المقترض دفع زيادة على عوض المال الذي إقترضه منه ، كأن يقرضه دينار بدينار ونصف ، وفي حديث الصادق عليه السّلام : « درهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية بذات محرم في بيت اللّه الحرام » .

ربّى :

( بتشديد الباء المفتوحة ) النفساء من الأنعام إلى اليوم الخامس عشر ، وعن التحرير : وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما .

الرباعيّ من الإبل :

ما دخل في السنة السابعة لأنه ألقى رباعيته والأربعة في عدد المذكّر والأربع في عدد المؤنث وتربيع الجنازة وتربيع الجلوس : مضيا في حرف ( التاء ) .

ربح :

مال رابح : أي ذو ربح ، وبيع المرابحة : هو البيع برأس المال مع زيادة .

الرّبع :

( بضمتين وإسكان الثاني والتخفيف ) هو جزء من أربعة أجزاء ، والجمع أرباع وفي الحديث : « النساء لا يرثن من الرباع شيئا » أي من الدور . والربع ( كسهم ) الدار نفسها حيث كانت ، والجمع رباع كسهام . ورباع مكة : دورها . والمربع ( كجعفر ) : منزل القوم في الربيع . الربع : ( كرطب ) الفصيل ينتج في الربيع ، والجمع رباع .

الرّبيبة :

هي ابنة زوجة الرجل من غيره .

الرتق :

هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل ، فيقال رتقت المرأة رتقا فهي رتقاء : إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها .

رجاء المطلوبية :

في النية والمعنى أن يأتي بفعل العبادة رجاء مشروعيته ومطلوبيته من المولى وجوبا أو استحبابا ، فإن تبين أنه مطلوب فقد أصاب وإن تبين أنه غير مطلوب فلا يأثم لأنه لم يأت بنية التشريع العمدي ، قيل : وهذا ينفع في