بالمشاهدة فيجوز بيع الجميع فيجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحد العوضين أكثر من الآخر عددا ومثله الجوز إلا إذا كان المتعارف تقديره بالوزن فيحرم مع تفاوت العوضين ، ويجوز بيع الأقمشة والأرض بعضها ببعض وإن تفاوت العوضان في عدد الأذرع وحساب المساحة .
ربا النسيئة :
هو أن يشرط المقرض على المقترض دفع زيادة على عوض المال الذي إقترضه منه ، كأن يقرضه دينار بدينار ونصف ، وفي حديث الصادق عليه السّلام : « درهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية بذات محرم في بيت اللّه الحرام » .
ربّى :
( بتشديد الباء المفتوحة ) النفساء من الأنعام إلى اليوم الخامس عشر ، وعن التحرير : وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما .
الرباعيّ من الإبل :
ما دخل في السنة السابعة لأنه ألقى رباعيته والأربعة في عدد المذكّر والأربع في عدد المؤنث وتربيع الجنازة وتربيع الجلوس : مضيا في حرف ( التاء ) .
ربح :
مال رابح : أي ذو ربح ، وبيع المرابحة : هو البيع برأس المال مع زيادة .
الرّبع :
( بضمتين وإسكان الثاني والتخفيف ) هو جزء من أربعة أجزاء ، والجمع أرباع وفي الحديث : « النساء لا يرثن من الرباع شيئا » أي من الدور . والربع ( كسهم ) الدار نفسها حيث كانت ، والجمع رباع كسهام .
ورباع مكة : دورها . والمربع ( كجعفر ) : منزل القوم في الربيع .
الربع : ( كرطب ) الفصيل ينتج في الربيع ، والجمع رباع .
الرّبيبة :
هي ابنة زوجة الرجل من غيره .
الرتق :
هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل ، فيقال رتقت المرأة رتقا فهي رتقاء : إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها .
رجاء المطلوبية :
في النية والمعنى أن يأتي بفعل العبادة رجاء مشروعيته ومطلوبيته من المولى وجوبا أو استحبابا ، فإن تبين أنه مطلوب فقد أصاب وإن تبين أنه غير مطلوب فلا يأثم لأنه لم يأت بنية التشريع العمدي ، قيل : وهذا ينفع في