المستحب والمكروه إن لم يثبتا فيأتي بالمستحب بنية رجاء المطلوبية ويترك المكروه بهذه النية أيضا .
الرّجعة :
هي أن يرد المطلّق المرأة إليه ، ويستبقيها في عصمته ، وثبوت الرجعة من ضروريات الدين الإسلامي ، والرجعة للمطلّقة ما دامت في العدّة ، ولا رجعة لمن لا عدّة لها إلا بعقد جديد ، ولا المطلقة ثلاثا وإن كانت في العدة ، ولا المختلعة بعوض إلا إذا رجعت في البذل أثناء العدّة ، وتتحقق الرجعة بكل لفظ يدل عليها أو فعل مقصود لا يحل إلا للأزواج .
الرجم :
من رجم يرجم رجما ، وهو الرمي بالحجارة ، وأيضا : رجمه أي لعنه وطرده ، و ( اصطلاحا ) الرجم : هو العقوبة بقتل الجاني ( المستحق للرجم ) رميا بالحجارة .
رجوع الجاهل إلى العالم :
قاعدة فقهية ، معناها أن الجاهل عليه أن يأخذ الأحكام الشرعية من العالم بها كي يتعلم ، أي الرجوع إلى أهل الخبرة فالذي يصاب بمرض يرجع إلى الطبيب ، والذي لا يعلم الأحكام يرجع إلى الطبيب ، والذي لا يعلم الأحكام يرجع إلى العالم بها وهو المجتهد ، فرجوع الجاهل إلى العالم من الأمور التي يفرضها العقل .
والدليل على القاعدة :
1 - قوله تعالى :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
[ النحل : 43 ] .
2 - العقل .
3 - قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون » .
ومورد القاعدة فقهيا هو التقليد في الأحكام الشرعية .
رجوع الشاهد :
أي عودته عما شهد به ودعواه بكذب الشهادة أو بخطئها .
الرجيع :
هو العذرة والروث لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا ، وفي الحديث « نهي أن يستنجى برجيع أو عظم » ، قيل :
ويلحق بالرجيع جنس النجس والعظم وجميع المطعومات ، وعلل العظم بأنه زاد الجن ، وقيل : لأنه يؤكل في الشدائد والرجيع بأنه علف دوابهم .
الرحل :
( بتسكين الحاء ) هو كل شيء يستصحب من الأثاث ، وأصله