كان متردّدا بين معنيين لا يوصف بأحدهما دون الآخر إلا أن يكون أخصّ به وأغلب عليه . ( مم 2 ، 221 ، 4 )
بيع المرابحة
- أما بيع المرابحة فإنه على وجهين : أحدهما ربح مسمّى على جملة الثمن ، والثاني أن يربحه بالدرهم درهما وللدرهم نصف درهم وللعشرة أحد عشر أو أقلّ أو أكثر على ما يتّفقان عليه من الأجزاء . فأما إذا باعه على أن يربحه للدرهم درهما أو للدرهم نصف درهم أو للعشرة أحد عشر وما أشبه ذلك .
( مم 2 ، 265 ، 7 )