- الوضوء مشتقّ من الوضاءة وهي النظافة أيضا والحسن . ومنه قيل فلان وضئ الوجه أي نظيفه فكأن الغاسل لوجهه أو لشيء من أعضائه وضأه أي نظّفه بالماء وحسّنة .
والوضوء في اللغة يقع على غسل العضو الواحد فما فوقه . ( مم 1 ، 43 ، 19 )
- يجب الوضوء من تسعة أشياء على اتفاق في المذهب وهي : المذي والودي والبول والغائط والريح إذا خرج ذلك كله على العادة سواء خرج الريح بصوت أو بغير صوت .
والقبلة مع وجود اللذّة أو القصد إليها ، والمباشرة واللمس مع وجود اللذّة وزوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبّط جنون . ( مم 1 ، 44 ، 4 )
وقاحة
- أما الوقاحة فاستهانة وقلّة ألم واكتراث بحدوث هذه بأعيانها ، أعني التي يكون منها الحياء . ( خ ، 164 ، 6 )
وقت
- الفلاسفة لا يرون إمكان وجود الشيء وعدمه على السواء في وقت واحد ، بل زمان إمكان الوجود غير زمان عدمه . والوقت عندهم شرط في حدوث ما يحدث ، وفي فساد ما يفسد . ولو كان زمان إمكان وجود الشيء وزمان عدمه واحدا ، أعني في مادة الشيء القريبة ، لكان وجوده فاسدا لإمكان عدمه .
ولكان إمكان الوجود والعدم إنما هو من جهة الفاعل ، لا من جهة القابل . ( ته ، 53 ، 5 )
وقت الأذان
- أما وقت الأذان فاتّفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ، ما عدا الصبح فلأنهم اختلفوا فيها ، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر ، ومنع ذلك أبو حنيفة ، وقال قوم : لا بدّ للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر ، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر . وقال أبو محمد بن حزم : لا بدّ لها من أذان بعد الوقت ، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني . ( بن 1 ، 78 ، 2 )
وكالة
- أما الوكالة فهي عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود ، وليست هي من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد ، وهي ضربان عند مالك : عامة وخاصة ، فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لا يسمّى فيه شيء دون شيء ، وذلك أنه إن سمّي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض ، وقال الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعميم وهي غرر ، وإنما يجوز منها ما سمّي وحدّد ونصّ عليه ، وهو الأقيس إذ كان الأصل فيها المنع ، إلا ما وقع عليه الإجماع . . . وأما الأحكام : فمنها أحكام العقد ، ومنها أحكام فعل الوكيل . ( بن 2 ، 226 ، 27 )