تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
في الجوهرة ( 1 ) في عشرة أقسام بعضها ساقط وبعضها مأخوذ به * ( قال عليلم ) والتحقيق أنها تنحصر في سبعة ( 2 ) مفهوم اللقب مثل زيد في الدار فمفهومه أن عمرا ( 3 ) ليس فيها وهذا لا يأخذ به أحد من حذاق العلماء ( 4 ) ومفهوم الصفة ( 5 ) نحو في سائمة الغنم زكاة فمفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة فأخذ به كثير من العلماء ونفاه كثير ( 6 ) * ومفهوم الشرط كقوله تعالي ( وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) فمفهومه أن غير ذوات الحمل ( 7 ) بخلافهن في ذلك والآخذ بهذا المفهوم من العلماء أكثر من الآخذ بالصفة * ومفهوم الغاية ( كقوله تعالى حتى يطهرن ( 8 ) وهو أقوى * ومفهوم العدد كقوله تعالي ( ثمانين جلدة ) فمفهومه تحريم ما زاد على الثمانين ( 9 ) وزاد في الجوهرة الاستثناء نحو أكرم القوم الا زيدا ( 10 ) فذكر زيد يدل على أن من عداه بخلافه وجعله ابن الحاجب منطوقا لا مفهوما ( 11 ) وزاد في الجوهرة إنما ( 12 ) نحو ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية فإنه يدل على أن من عدى الثمانية لا نصيب له في الصدقات * ومنهم ( 13 ) من
شرح
الجماع في الصيام اه‍ وابل معنى ومثال دلالة الفحوى قوله تعالى ولا تقل لهما أف دال على تحريم الضرب ونحوه من أنواع الأذى وإنما لم يشر إليه مع كونه قياسا جليا اه‍ ( 1 ) وهي ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية اه‍ تلخيص ( * ) عائدا إلى المقلد اه‍ ( 1 ) للرصاص اه‍ ( 1 ) الثامن الصفة المشبهة نحو أكرم زيدا الطويل التاسع الوصف الذي يطرو ويزول نحو أكرم داخل الدار العاشر الوصف المتدارك نحو أكرم داخل المسجد لا ؟ البياض اه‍ كافل وإنما استغنى عن هذه الثلاثة لدخولها في مفهوم الصفة اه‍ ( 3 ) هذا إذا لم يقصد المصنف الاخذ به فإن قصد جاز ذلك في المختصرات كما يأتي في قوله وعلى الرجل الممني ونحو ذلك اه‍ يقال هذا مفهوم صفة لا مفهوم لقب فينظر يقال اما مفهوم الرجل فمفهوم لقب إذ مفهوم لا المرأة اه‍ ( * ) حيث كان بينهما ملابسة أي مصاحبة اه‍ ( 4 ) وأخذ به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة ونفاه الجمهور اه‍ تك ( 5 ) وحقيقته تعليق الحكم على حصول صفة من صفات الاسم نحو في سائمة الغنم ونحوه فللغنم صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب بالسوم اه‍ ح ابن لقمان ( 6 ) ح وص والمعتزلة اه‍ ( 7 ) وإنما أخذت نفقتهن من الآية الأخرى وهي قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف اه‍ ب ووشلى ( * ) فإن قلت فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن اه‍ فائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفى ذلك الوهم اه‍ كشاف ( 8 ) وهو أقوى من مفهوم الشرط ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر قال سيدنا رحمه الله والآخر أقوى مما قبله اه‍ مر غم ( * ) وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اه‍ ( 9 ) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم وإنما المفهوم ان الزائد على الثمانين غير واجب وأما تحريم الزائد فبدليل آخر وهو ان الأصل تحريم ايلام الحيوان واضراره عقلا اه‍ عضد ( * ) أو نقص اه‍ ( 10 ) قال البكري وابن بهران المراد حيث لم يذكر المستثنى منه نحو ما جاء الأزيد لا إذا ذكر فهو منطوق فهذا وجه التشكيل اه‍ ( 11 ) ولعل وجهه ان المستثنى منه عنده يدل على الجميع وكون الاستثناء مسبوق بتقدير الاخراج لا ينافي ذلك والله أعلم فقد دل عليه اللفظ في محل النطق اه‍ مح ( 12 ) وهذا إنما هو مفهوم الحصر والقصر اه‍ ( 13 ) الغزالي اه‍
شرح الأزهار — صفحة 26 | الإمام أحمد المرتضى