تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما ويحرم نكاح المثلثة وهذا أجد قولي م بالله وقول الحقيني والمهدى وذكره ص بالله في المهذب * قول الثاني انه بمنزلة الحكم ( 1 ) فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا ولا يحرم نكاح المثلثة ( 2 ) وهذا أحد قولي م بالله وص بالله وهو قول ط ومحمد بن الحسن واختاره ابن الحاجب ( 3 ) قال مولانا عليلم وهو القوي عندنا ( 4 ) ( فصل ) ( ويقبل ) من أراد التقليد ( 5 ) ( الرواية عن ) المجتهد ( 6 ) ( الميت والغائب ( 7 ) ) فعمل بقوله إن شاء ( 8 ) وإنما تقبل الرواية ( ان كملت شروط صحتها ) وهي ثلاثة عدالة الراوي ( 9 ) وضبطه لما روي بمعنى انه لا يخل بالمعني بزيادة أو نقصان وابن اختلف اللفظ الثالث أن يكون بالغا عاقلا ( 10 ) فأما لو سمع عنه في صغره ( 11 ) ونقل ذلك بعد تكليفه ( 12 ) قبلت روايته في الأصح ( و ) المقلد ( لا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل ( 13 ) من لفظ المجتهد في حكم من الأحكام ( طلب ) النص ( الناسخ ( 14 ) للنص الصريح ( و ) لا طلب ( المخصص ( 15 ) لذلك العموم
شرح
يحصل التغير بعد العمل وبقي له ثمرة كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو شهود فسقه أو بعقد موقوف ثم يتغير مذهبه عن ذلك وكطلاق البدعة إذا تغير مذهبه فيه والتطليقات الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ولم يراجع بينها إذا تغير مذهبه وشراء أم الولد والمدبرة إذا تغير مذهبه عنه على قولنا انه فاسد اه‍ ن بلفظه من باب القضاء لا باطل كما يقوله الهادي عليلم لان دليلها قطعي ولا تأثير للخلاف فيها اه‍ ؟ والمذهب في أم الولد والمدبر انه باطل فيهما اه‍ ( 1 ) إذ اتبعه عمل أو في حكم العمل وهو خروج الوقت اه‍ بل لا فرق ولفظ البيان في باب قضى الصلاة مسألة من فاتته صلاة وله اجتهاد اه‍ بلفظه ( 2 ) ما لم تخرج من العدة فتحرم اتفاقا اه‍ دوارى وتحل بعقد جديد اه‍ قرز ( 3 ) الذي اختاره ابن الحاجب العمل بالثاني لان الأول ليس بمنزلة الحكم اه‍ ( * ) قال أبو مضر وهو الأصح على مذهب م بالله اه‍ حميد ( 4 ) للظهور من الصحابة والتابعين فإنهم كانوا يرجعون من اجتهاد إلى آخر ولم يؤثر عنهم انهم بعد رجوعهم ينقضوا ما قد أبرموا بالاجتهاد الأول كرجوع على عليلم عن بيع أمهات الأولاد وعمر عن دية الأصابع اه‍ ح اث معنى ( 5 ) أو الالتزام اه‍ قرز ( 6 ) ونحوه المخرج والقايس اه‍ قرز ( 7 ) ولو عن المجلس اه‍ قرز ( 8 ) قبل الالتزام وقبل تضيق الحادثة والأوجب اه‍ قرز ( 9 ) كعدالة الشاهد اه‍ قرز ولا يقبل خبر مسلم مجهول العدالة اه‍ ب قرز ( 10 ) يقال الثالث ألا يكون معارضا لشئ من الأدلة السمعية والعقلية وأما البلوغ ونحوه فقد دخل في حد العدل اه‍ وابل لكن يمكن إنما أني به ليرتب عليه مسألة الصغير اه‍ ( 11 ) أو كفره اه‍ قرز ( 12 ) كرواية الحسنين وابن عباس عنه صلى الله عليه وآله وسلم وكالشهادة اه‍ ( * ) أو اسلامه اه‍ ( 13 ) نحو أن يجد لامامه قولا بتحريم كل مسكر لم يلزمه ما لم يظن وجوده وجب البحث هل العموم مخصص بتحليل المثلث ونحو ذلك ومنه أن يجد لامامه نصا على تحريم نكاح المتعة فإنه يعمل بتحريمه ولو جوز أن له قولا آخر بتجويزها لم يلزمه البحث ما لم يغلب في الظن رجوعه عن ذلك القول اه‍ زن قرز ( * ) العموم لا يكون الا شاملا اه‍ ( 14 ) يعني الرجوع عن القول لان النسخ إنما يكون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اه‍ ؟ ( * )وحقيقة النسخ إزالة حكم شرعي بطريق شرعي اه‍ ( 15 ) نحو أن يقول لا يصح بيع الغائب فلا يلزمه أن يبحث هل لهذا ناسخ نحو أن يقول يصح
شرح الأزهار — صفحة 23 | الإمام أحمد المرتضى