تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
والولي التعجيل ) للزكاة ( 1 ) إلى الفقير أو الإمام قبل حول الحول ( بنيتها ( 2 ) أي بينة كونه زكاة ماله إذا كمل الحول وهي واجبة عليه فأما الوصي والولي فليس لهما أن يعجلا الزكاة عن مال الصغير ومن في حكمه قبل وجوبها ( 3 ) وقال الناصر وك لا يجوز التعجيل واحد وجهي أصش يجوز لعام واحد فقط والوجه الآخر كقولنا ( الا ) أن يكون التعجيل على إحدى ثلاث صور فإنه لا يصح * الأولى أن يعجل ( عما لم يملك ) نحو أن يعجل زكاة نصاب وهو لا يملك النصاب في الحال كاملا ( 4 ) فإن هذا التعجيل لا يصح ولا يجزي اتفاقا ( 5 ) وهكذا لو ملك نصابا فعجل عن نصابين فإنه لا يجزى الا أن يميز ما هو عن الواجب وما هو عن غير الواجب ويفصل بعضا من بعض فإنه يجزيه الذي عن الواجب ويكون الذي عن غير الواجب تطوعا ؟ كان إلى الفقير وكذا إذا أخرج عشرة دراهم دفعة واحدة ونوى نصفها عما يملك ونصفها عما لم يملك فالصحيح انه يجزيه ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل وقال الأمير م والفقيه ل لا يجزيه بناء على قولهما أن اختلاط الفرض بالنفل يفسد الفرض فأما لو نوى العشرة عما يملك وعما لا يملك ولا يميز ولا يقدر ( 6 ) فإن هذا لا يجزى اتفاقا وقال ح إذا قد ملك النصاب جاز له أن يعجله له ولغيره ( و ) * الصورة الثانية أن يعجل ( عن معشر ) أي عما
شرح
عند لزوم الحكم وكان الباعث على الحكم أحدهما دون الآخر كان هو السبب وغير الباعث الشرط كالنصاب والحول وان لم يصح اجتماعهما كانا جميعا سببين كاليمين والحنث فلا يصح أن يكون حالفا حانثا في حالة الحلف ذكره عليه السلام في الشرح اه‍ نجري ( 1 ) لأنه صلى الله عليه وآله تعجل من عمه العباس لزكاة عاملين اه‍ زهور ( 2 ) هل تجب عليه نية التعجيل قال في الشرح الظاهر عدم الوجوب قرز ( 3 ) الا أن يكون في التعجيل مصلحة أو يطلبها الإمام قرز ( 4 ) ما لم يتقدم وجود السبب وهو أن يملك في أول الحول نصابا ثم ينقض في وسط الحول وعجل عنه حال نقصه ثم أتى آخر الحول وهو يملك النصاب فإنه يصح ولا مانع قرز ( 5 ) لان ذلك بمنزلة الصلاة قبل دخول الوقت ( 6 ) بالنية ( * ) وفى المسألة أربع صور ميز وقدر كهذه الخمسة عما أملك وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض أو قدر من دون تمييز كهذه العشر خمسة منها عما أملك وخمسة عما سأملك أو هذه العشر نصفها عما أملك ونصفها عما سأملك فهما في حكم صورة واحدة أو ميز من دون تقدير كأن يقول هذه عما أملك وهذه عما سأملك وفصل بعضها عن بعض فهذه الصور يجزى ؟ الذي عن الواجب ويكون الزائد تطوعا اه‍ عامر والصورة التي لا تصح حيث لا ميز ولا قدر نحو هذه العشرة عما أملك وعما سأملك قيل ووجه عدم الاجزاء انه جعل جميع العشرة عما يملك وجميعها عما لا يملك اه‍ ح لي لفظا ( * ) وضابط ذلك أن نقول ميز وقدر صح قدر ولم يميز صح لا ميز ولا قدر لم يصح ميز ولم يقدر صح مع النية اه‍ ع لي