تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
بالعنب أو التمر في حال رطوبته فخرصه وأخرج زكاته ان قدره نصابا أو لم يخرج ان قدره دون نصاب جاز له الانتفاع حينئذ ولا حرج وأما انتفاع الفقير فظاهر لما يحصل من التعجيل وأما صيانة المال ( 1 ) فلانه إذا تركه حتى يصلح وميز العشر ( 2 ) كثر تردد الفقير إلى ذلك المعزول ( 3 ) فلا تحصل الصيانة ( 4 ) للأرض وزاد ص بالله وش على هذه الفوائد الثلاث فائدة رابعة ( 5 ) وهي تضمين المالك للزكاة ان تلف المال والمذهب خلاف ذلك وهو انه لا يضمن ( 6 ) وعندنا انه يكفي خارص واحد ( 7 ) من أهل الخبرة والمعرفة بمقادير ما يخرص بحيث يعرف ان الكرم الذي ينظر فيه أو النخل يبلغ عنبه إذا صار زبيبا أو رطبه إذا صار تمرا خمسة أوسق وإذا التبس على الخارص الامر جعل النقصان في حق الله تعالى * قال في البيان ( 8 ) ويجب أن يكون الخارص من أهل الديانة والمعرفة ( 9 ) ( ويجب ) اخراج زكاة ما أنبتت الأرض ( من العين ( 10 )
شرح
عرف إذ هو كالمنطوق به قرز ( 1 ) في تفسير الصيانة فيما ذكره نظر ولعل تفسير الصيانة يكون بأنه إذا خرصه بعد صلاحه جاز أن يخرج قدر هذا العشر المقدر من غيره مما يجب فيه العشر مما جمعه الحول في ملكه أو على قول من يقول يجوز اخراج القيمة مع وجود العين فحينئذ يحصل صيانة المال من تردد الفقير إليه لأنه لا واجب عليه لأنه قد أخرج عنه هذا في غالب ظنه اه‍ راوع وتكميل ومثله في شرح الذويد على الأزهار وقيل المراد بالصيانة أن لا يبقى الثمر المذكور على الشجر وهو المراد بالضرر المذكور اه‍ شامي قرز ( 2 ) زبيبا وفى حاشية البحر بمكيال أو ميزان وأما الصلاح فلابد منه ( 3 ) والمراد الذي سيعزل وفى حاشية الذي لم يعجل أي يحصد أي يحصد ويداس ولم يعجل ( 4 ) لان الانسان يصون ملكه الخالص ولا يصون المشترك مثله لان من طبع البشر التحفظ بالخالص والتهاون بالمشترك اه‍ عامر ( 7 ) كعبد الله بن رواحة في خيبر أحد قولي ش بل عدلان كتقويم الجزاء للصيد قلنا لا قياس مع النص اه‍ بحر وإذا اختلف الخارصان سل النواوي يوقف حتى يتبين والمذهب انه يقبل قول من قال إنه نصاب عملا بما تجب معه وقيل يقبل قول من قال إن الزكاة تسقط لان الله أسمح الغرماء إذ قد اجتمع في حق الله تعالى موجب ومسقط فالحكم للمسقط اه‍ عيسى دعفان ( د ) الا بعد امكان الأداء ( ؟ ) وجه تضمينه إياه عنده انه يجعل الخرص بأمر الإمام كمطالبته وكذلك يضمن ما نقص عن النصاب لأجل يبسه عنده بخلاف ما إذا خلى عن الطلب والخرص فإنه لا يضمن عنده الا إذا تكاملت شروطه فتنتقل إلى ذمته عنده كما تقدم والانتقال إلى الذمة فائدة انه لا يمنع الزكاة وأما الضمان فلا يضمن عنده الا بعد مطالبة أو معنى حول آخر ( 7 ) ولو امرأة أو عبد قرز ( 8 ) وندب ان يترك الإمام لرب المال ثلثا أو ربعا من الزكاة يصرفها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي كان عليه عمال الهادي عليه السلام ذكر معنى هذا في البحر وكذا في تخريجه ( 9 ) ويحلف احتياطا ( 10 ) عبارة الفتح ويخرج من عين كل جنس جمعه الملك فيخرج عن كل جنس جمعه الحول من أي ذلك الجنس ومن أي جهة وعن المتقدم من المتأخر والعكس إذا جمعه الملك اه‍ ح فتح قرز