تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وهو القوى عندنا * وقال ض ف انه يجب فيه الخمس مطلقا كالركاز ( 1 ) عند م بالله والهادي وهكذا ذكره ص بالله والحقيني وفي شرح أبي مضر عن ض زيد انه لا يجب فيه شئ مطلقا ( 2 ) عندم كالصيد وأما إذا يجوزه بعد أن قد أحصد * قال مولانا عليه السلام فالأقرب انه يلزمه الخمس ( 3 ) كالحطب والحشيش عند الهدوية هذا إذا نبت في مباح فاما إذا نبت في مملوك ( 4 ) كان لرب المكان ( 5 ) ولم يكن لغيره ان يتحوز * واعلم أن الزرع لا يكون مباحا الا حيث يكون البذر ( 6 ) مما يتسامح به في العادة ( 7 ) والا كان لرب البذر ان عرف والا فلبيت المال ( الا ) الذي يسقيه ( المسنى فنصفه ) أي فالواجب فيه نصف العشر ( 8 ) ( فإن اختلف ) سقى الزرع فتارة يسقى بالسواني ( 9 ) وتارة بالمطر أو النهر ( فحسب المؤنة ( 10 ) أي فزكاته تقسط بحساب المؤنة وهي الغرامة فإن نقصت غرامة المسنى لأجل السيح ( 11 ) نصفا أخرج من نصف الزرع نصف العشر ( 12 ) ومن النصف الآخر العشر وهكذا ان التبس هل هو النصف أو أقل ( 13 ) أو أكثر ( 14 ) وكذا يسقط عندنا إذا كان أحد السقيين دون الآخر وعرف وروى في الشرح عن الأخوين وح وش انه لا يقسط بل العبرة ( 15 ) بالغلبة فإن كان الأغلب السيح ونحوه ( 16 ) وجب العشر في الجميع وإن كان الأغلب المسنى وجب نصف العشر في الجميع وعن بعض ص ش انه لا يقسط أيضا بل العبرة بما كانت عليه الأرض
شرح
( 1 ) الأولى أن يكون كالحشيش اه‍ كب ( 2 ) سواء حازه قبل الحصاد أم لا ( ظ ) ولا عشر عليه قرز ( ط ) وعليه الزكاة ولا خمس عليه لأنه من فوائد أرضه ( 5 ) بعد أن يفعل فيه ما يوجب الملك ( 6 ) فإن التبس هل كان مما يتسامح به أولا فالأصل بقاء الملك فيكون لرب البذر ان عرف والا يعرف فلبيت المال قرزه ( 7 ) أو تركه مالكه رغبة قرز ( 8 ) لعموم قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء أو سقت الأنهار العشر وما سقت ؟ نصف العشر ( 9 ) والسواني والدوالي والخطارات عبارة عن الحيوان الذي ينزح به الماء من البور سواء كان الحيوان الساني ثورا أو حمارا أو حملا والخطارات ما يخطر بذنبه يمينا وشمالا عند جذب الماء من الحيوانات المذكورات لكن أكثر ما يستعمل بذلك الإبل اه‍ دواري ( قال في المصباح ) في خطر بالخاء المعجمة والطاء خطر من باب ضرب وقعد وخطر البعير ؟ بذنبه خطرا بفتحتين إذا حركة اه‍ بلفظه ( 10 ) والعبرة عندنا بالمؤنة لا بالأوراد ولا بالمدة ولا بالنفع ( 11 ) هو الماء الجاري وهو ؟ ( 12 ) قال في الشرح بلا خلاف ( 13 ) هذا إذا التبس بين الثلاثة وأما إذ التبس هل أقل أو أكثر فالأصل القلة ( 14 ) فنصفان إذ لا مخصص ( 15 ) وشبهوه بالسوم بالمستعمل إذا اختلطه بالقراح ( 16 ) ؟ وهو الذي يشرب بعروقه من دون أن يستقي اه‍ ح زهور وفى الأثمار والعثري وهو الذي يسقى قبل زرعه * العثرى بفتحتين هو منسوب ما سقي من النخل سيحا ويقال هو العذي وقال الجواهري العثري الزرع لا يسقيه الا ماء المطر اه‍ مصباح
شرح الأزهار — صفحة 496 | الإمام أحمد المرتضى