تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وأما العلس ففي الانتصار ظاهر المذهب انه جنس برأسه غير البر ( 1 ) فلا يضم إليه ( 2 ) * وهذا قول ص بالله * وقال ش ( 3 ) هو نوع من البر فيضم إليه منسلا وهكذا عن الشيخ عطية وقيل بل يضم إلى البر بقشره ( ويعتبر ) نصاب ( التمر بفضلته ( 4 ) فإذا بلغ التمر مع فضلته وهي نواه خمسة أو سق وجب فيه العشر ولو كان إذا ميزت الفضلة عنه نقص عن النصاب ( وكذلك الأرز ) يعتبر نصابه بقشره فمتى كمل مع قشره خمسة أوسق وجب فيه العشر ( الا ( 5 ) أن يخرج الأرز ( 6 ) ( في الفطرة ( 7 ) والكفارة ) فإنه في هذين لا يعتبر بقشره بل يخرج الصاع منسلا ( 8 ) ( وفى العلس ( 9 ) خلاف ) هل يعتبر الانصاف بقشره أو منسلا فمن قال إنه جنس برأسه غير البر اعتبره بقشر كالأرز ومن قال أنه نوع من البر اختلفوا فالش يعتبر ضمه إلى البر منسلا * وقيل بل يضم إلى البر بقشره كما تقدم ( وفي الذرة ( 10 ) والعصفر ونحوهما ) كالمشمش ( 11 )
شرح
النوع قرز ( 1 ) والسلت برأسه فلا يضم إلى غيره لأنه اكتسب من تركيب الشبيهين الاثنين طبعا انفرد به فصار أصلا مستقلا برأسه وقيل شعير فيضم إليه لأنه بارد وقيل حنطة لأنه مثلها لونا وملابسه اه‍ منهاج النووي وشرحه اتحاف المحتاج بلفظها ؟ والسلت بالضم الشعير أو ضرب منه اه‍ قاموس بلفظه ( 2 ) وانه يعتبر في الزكاة والفطرة بقشرة واختاره امامنا وانه يخالف البر في الصفة ؟ والعلة والحكم اه‍ شرح فتح وقواه من المشايخ الذماري والسحولي والهبل وفى البحر في باب الربويات يجوز بيع البر بالعلس منسلا متفاضلا إذ هما جنسان في الأصح وعن الشكايدي انهم يتفقون في الفطرة والكفارة انه يعتبر منسلا وقيل على الخلاف ؟ أما الصفة أما البر فكل حبة في كمه والعلس اثنين في كمه والعلة كون العلس حار لين والبر حار يابس والحكم لو حلف لا آكل البر فأكل العلس لم يحنث ( 3 ) واختاره من المشايخ المفتى والجربي واختاره ابن بهران وفى الصحاح والقاموس هو نوع من البر ( 4 ) وكذلك اللوز قرز فإن ميز فجناية ويضمن من الجنس قرز ( * ) ولو في الفطرة قرز ( 5 ) وهذا الاستثناء إنما هو في الأرز دون التمر ولهذا فصلناه عن التمر ( 6 ) والعلس قرز ( 7 ) وكذا العلس ذكره الأمير الحسين انه لا يجزى الا منسلا ومثله في ح لي ويخرج صاعا قرز ( 8 ) فإن قلت فما وجه اعتباره بقشرة في الزكاة وفى الفطرة والكفارة منسلا وما وجه الفرق ولم لا يلزم مثل ذلك في التمر قلت وجه الفرق قوله صلى الله عليه وآله في الفطرة مما يأكل المزكون وقوله تعالى في الكفارة من أوسط ما تطمعون أهليكم ولا شك ان قشر الأرز مما لا يأكله المزكون ويطعمون أهليهم ولما يقيد في الزكاة بمثل ذلك لم يعتبره وإنما لم يلزم مثل ذلك في الفطرة والكفارة لأنه لا يمكن تخليصه من فضلته الا بتكسيره وفى ذلك حرج ومن ثمة وقع الاجماع على اعتباره بفضلته اه‍ غيث ( 9 ) ولا يجزى في الكفارة منه الا صاعا منسلا بخلاف البر فيجزى منه كفارة نصف صاع كما يأتي اه‍ ح لي لفظا ( 10 ) وسواد الدرة منها وهو الجعدب لا سواد الشعير وهو السخرب فإنه لا قيمة له وفى كب بالقيمة وهو الصحيح قرز ( 11 ) البرقوق ؟ في عرفنا ( * ) والخوخ